تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( وفي ) ذكر ( العنين ثلث الدية ) ، لأنه عضو أشل ، وديته ذلك ( 1 ) كما أن في الجناية عليه ( 2 ) صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته . ولو قطع بعض ( 3 ) ذكر العنين اعتبر ( 4 ) بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة ، والفرق بينه ( 5 ) وبين الصحيح : أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ، بخلافها في العنين ، لاستواء الجميع ( 6 ) في عدم المنفعة ، مع كونه ( 7 ) عضوا واحدا . فينسب بعضه ( 8 ) إلى مجموعه على الأصل .
شرح
مع مضي الزمن ، وضياع الجزء المقطوع . ( 1 ) أي ودية الأشل ثلث الدية الكاملة وهو 3 / 333 1 دينارا . ولا يخفى أن للعنن مراتب قد يحرم في بعضها الشخص من الجماع لتعذر الانتشار أو صعوبته . ولكنه قد يستفيد من التذاذات أخرى . وعلى هذا فليست جميع المراتب داخلة في الشلل ومحكومة بحكمه . ( 2 ) أي على الذكر حال كونه صحيحا . ( 3 ) وإن كان هذا البعض من الحشفة . ( 4 ) أي ينسب ذلك البعض إلى مجموع الذكر ، لا إلى الحشفة نفسها كما كان الأمر في الصحيح . إذ حكمنا بنسبة المقطوع من حشفته إلى الحشفة نفسها . ( 5 ) أي الفرق بين حشفة العنين ، وحشفة الصحيح . ( 6 ) أي مجموع الحشفة وباقي الذكر . ( 7 ) أي مع كون الجميع وهي الحشفة والذكر . ( 8 ) أي بعض العضو إلى مجموع العضو على الأصل في الديات كما في سائر الأعضاء من الأذن والأنف والإصبع والشفة . حيث إن الأصل في الديات أن ينسب البعض إلى مجموع العضو .