( الثالثة عشرة في النخاع ) وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر
إذا قطع ( الدية ) كاملة ، لأنه واحد في الانسان ، ومع ذلك ( 1 ) لا قوام
له بدونه .
( الرابعة عشرة الثديان ) وهما للرجل والمرأة ، ولكن ذكر هنا ( 2 )
حكمهما لها ( 3 ) خاصة وهو أن ( في كل واحد ) منهما ( نصف دية
المرأة ( 4 ) ) سواء اليمين واليسار . وهو موضع وفاق ( وفي انقطاع اللبن )
عنهما ( 5 ) ( الحكومة ، وكذا لو تعذر نزوله ( 6 ) ) ، لأنه حينئذ بمنزلة
المنقطع ( وفي الحلمتين ( 7 ) ) وهما : اللتان في رأسهما ( 8 ) كالزر يلتقمهما
الطفل ( الدية ) لو قطعتا منفردتين ( 9 ) ( عند الشيخ ) ، لأنهما مما في الانسان
شرح
وهي الحكومة .
( 1 ) أي ومع أن خيط النخاع واحد في الانسان .
( 2 ) أي في باب الديات .
( 3 ) أي للمرأة فقط ولم يذكر حكم ثديي الرجل .
( 4 ) فإن دية المرأة نصف دية الرجل ففي كل ثدي من ثدييها نصف النصف
وهو مائتان وخمسون دينارا .
( 5 ) بأن تسبب الجاني في انقطاع اللبن عن الثديين بأي سبب كان .
( 6 ) أي نزول اللبن من الحلمتين ، لأنه بمنزلة المنقطع فلا فرق بين وجود
اللبن وعدمه .
( 7 ) تثنية الحلمة بفتح الحاء واللام والميم . وهو رأس الثدي .
( 8 ) أي في رأس الثديين يشبه الزر . والزر مفرد جمعه ( أزرار ) .
( 9 ) أي عن الثدي بأن قطعتا مستقلتين .