تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( الثالثة عشرة في النخاع ) وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع ( الدية ) كاملة ، لأنه واحد في الانسان ، ومع ذلك ( 1 ) لا قوام له بدونه .
( الرابعة عشرة الثديان ) وهما للرجل والمرأة ، ولكن ذكر هنا ( 2 ) حكمهما لها ( 3 ) خاصة وهو أن ( في كل واحد ) منهما ( نصف دية المرأة ( 4 ) ) سواء اليمين واليسار . وهو موضع وفاق ( وفي انقطاع اللبن ) عنهما ( 5 ) ( الحكومة ، وكذا لو تعذر نزوله ( 6 ) ) ، لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع ( وفي الحلمتين ( 7 ) ) وهما : اللتان في رأسهما ( 8 ) كالزر يلتقمهما الطفل ( الدية ) لو قطعتا منفردتين ( 9 ) ( عند الشيخ ) ، لأنهما مما في الانسان
شرح
وهي الحكومة . ( 1 ) أي ومع أن خيط النخاع واحد في الانسان . ( 2 ) أي في باب الديات . ( 3 ) أي للمرأة فقط ولم يذكر حكم ثديي الرجل . ( 4 ) فإن دية المرأة نصف دية الرجل ففي كل ثدي من ثدييها نصف النصف وهو مائتان وخمسون دينارا . ( 5 ) بأن تسبب الجاني في انقطاع اللبن عن الثديين بأي سبب كان . ( 6 ) أي نزول اللبن من الحلمتين ، لأنه بمنزلة المنقطع فلا فرق بين وجود اللبن وعدمه . ( 7 ) تثنية الحلمة بفتح الحاء واللام والميم . وهو رأس الثدي . ( 8 ) أي في رأس الثديين يشبه الزر . والزر مفرد جمعه ( أزرار ) . ( 9 ) أي عن الثدي بأن قطعتا مستقلتين .