تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
عن الصادق عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة ( 1 ) ( وكذا لو احدودب ) أو صار بحيث لا يقدر على القعود ( ولو صلح فثلث الدية ) . هذا هو المشهور ، وفي رواية ظريف : إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمئة دينار ، وإن عثم فألف دينار ( 2 ) ( ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ) أي لكسره ( وثلثا دية للرجلين ) ، لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه ( ولو كسر الصلب ) وهو الظهر ( فذهب مشيه وجماعه فديتان ) إحداهما للكسر ، والأخرى لفوات منفعة الجماع ( 3 ) ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة ، واقتصر المحقق والعلامة في الشرائع والتحرير على حكايته عنه قولا اشعارا بتمريضه وعليه ( 4 ) لو عادت إحدى المنفعتين ( 5 ) وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية ( 6 ) ، وحكومة عن نقص العائدة ، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب . فالثلث كما مر ( 7 ) مضافا إلى ذلك ( 8 ) .
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 19 . ص 214 الحديث 4 ( 2 ) نفس المصدر . ص 231 الحديث 1 . والعثم : انجبار العظم المكسور من غير استواء . ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا . ( 3 ) بكسر الجيم . ( 4 ) أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور . ( 5 ) إما الجماع ، أو المشي . ( 6 ) للفائتة وهي إحدى المنفعتين . ( 7 ) في قوله : ( ولو صلح فثلث الدية ) . ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح . ( 8 ) أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة