عن الصادق عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة ( 1 )
( وكذا لو احدودب ) أو صار بحيث لا يقدر على القعود ( ولو صلح
فثلث الدية ) . هذا هو المشهور ، وفي رواية ظريف : إذا كسر الصلب
فجبر على غير عيب فمئة دينار ، وإن عثم فألف دينار ( 2 ) ( ولو كسر
فشلت الرجلان فدية له ) أي لكسره ( وثلثا دية للرجلين ) ، لأنهما دية
شلل كل عضو بحسبه ( ولو كسر الصلب ) وهو الظهر ( فذهب مشيه
وجماعه فديتان ) إحداهما للكسر ، والأخرى لفوات منفعة الجماع ( 3 ) ، ذكر
ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة ، واقتصر المحقق والعلامة في الشرائع
والتحرير على حكايته عنه قولا اشعارا بتمريضه وعليه ( 4 ) لو عادت
إحدى المنفعتين ( 5 ) وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية ( 6 ) ،
وحكومة عن نقص العائدة ، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب . فالثلث
كما مر ( 7 ) مضافا إلى ذلك ( 8 ) .
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 19 . ص 214 الحديث 4
( 2 ) نفس المصدر . ص 231 الحديث 1 .
والعثم : انجبار العظم المكسور من غير استواء . ويستعمل الفعل متعديا
أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا .
( 3 ) بكسر الجيم .
( 4 ) أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور .
( 5 ) إما الجماع ، أو المشي .
( 6 ) للفائتة وهي إحدى المنفعتين .
( 7 ) في قوله : ( ولو صلح فثلث الدية ) .
ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح .
( 8 ) أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة