شرح
وتتميز الإصبع الزائدة عن الأصلية بفقدها الحركة الطبيعية ، أو ضعفها عن
حركة الإصبع الأصلية ، أو قلتها عنها ، أو ميلها عن السمت الطبيعي إلى جهات
آخر من البدن ، أو نقصان خلقتها عن خلقة الإصبع الأصلية .
وأما إذا تساوت الزائدة مع الأصلية في الخلقة من تمام الجهات فقطعت هي
والأصلية ففيهما دية الإصبع الواحدة والحكومة كما في اليد الزائدة والأصلية إذا
تساوتا في الخلقة فقطعتا معا : دية اليد الأصلية والحكومة .
هذا على القول المشهور في اليد الأصلية والزائدة .
وأما على القول الآخر فيهما وهي دية اليد الواحدة ، وثلث دية اليد الواحدة
ففي الإصبعين : الأصلية والزائدة إذا قطعتا معا دية الإصبع الأصلية ، وثلث دية
الإصبع فتساوي 3 / 133 1 دينارا .
هذا إذا قطعتا معا .
وأما إذا قطعت إحداهما خاصة في صورة اشتباههما وتساويهما من كل الجهات
فيحتمل ثبوت نصف دية الإصبع الواحدة وهو " 50 " دينارا .
ويحتمل ثبوت نصف دية الحكومة أي حكومة مجموع الإصبعين بأن تقدر
الأصلية والزائدة معا ثم يعطى للإصبع المقطوعة المشتبهة المساوية مع الأصابع
نصف التقدير .
ويحتمل إجراء حكومة خاصة للإصبع المقطوعة المتساوية كما كان هذا الحكم
بعينه في اليد الأصلية والزائدة إذا قطعت إحداهما خاصة في صورة الاشتباه .
هذا إذا قطعت إحداهما خاصة وكان الاشتباه بين الاثنين منها .
وأما إذا كان الاشتباه بين الأربع وقطعت جميعا مع الزائدة المشتبهة فيجري
فيها دية الأصابع الأربع مع الحكومة للإصبع الزائدة فيعطى لكل إصبع عشر
الدية أي للأربع أربعون من الإبل ، أو ثمانون من البقر ، أو الحلل ، أو أربعمائة