وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ( 1 ) وحملت ( 2 )
على ما لو عاد أبيض جمعا وهو ( 3 ) غريب . وفي المسألة ( 4 ) قول آخر
وهو : وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود
فثلثا ديته ( 5 ) ، لأنه ( 6 ) في معنى الشلل ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب
الزائد ( 7 ) مع ضعف المأخذ ( 8 ) ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا ( 9 ) .
وهو حسن .
( الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية ( 10 ) ) ، لصحيحة الحلبي
شرح
( 1 ) المصدر السابق . ص 257 . الحديث 49 .
( 2 ) أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ
تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230
ولا تكون بينهما منافاة .
( 3 ) أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب ، لأن العمل بالصحيحة هو
الواجب ، دون الضعيفة .
( 4 ) أي مسألة قلع الظفر .
( 5 ) أي ثلثا دية الظفر . ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه : 3 / 6 2 دنانير .
( 6 ) أي خروج الظفر أسود .
( 7 ) وهو الثلث الثالث .
( 8 ) وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 فلا يصح
التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين .
( 9 ) فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما : الخروج أسود وإن كان
ناقصا . وعدم الخروج أصلا .
( 10 ) أي تمام الدية .