تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ( 1 ) وحملت ( 2 ) على ما لو عاد أبيض جمعا وهو ( 3 ) غريب . وفي المسألة ( 4 ) قول آخر وهو : وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ( 5 ) ، لأنه ( 6 ) في معنى الشلل ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد ( 7 ) مع ضعف المأخذ ( 8 ) ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا ( 9 ) . وهو حسن .
( الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية ( 10 ) ) ، لصحيحة الحلبي
شرح
( 1 ) المصدر السابق . ص 257 . الحديث 49 . ( 2 ) أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 ولا تكون بينهما منافاة . ( 3 ) أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب ، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب ، دون الضعيفة . ( 4 ) أي مسألة قلع الظفر . ( 5 ) أي ثلثا دية الظفر . ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه : 3 / 6 2 دنانير . ( 6 ) أي خروج الظفر أسود . ( 7 ) وهو الثلث الثالث . ( 8 ) وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين . ( 9 ) فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما : الخروج أسود وإن كان ناقصا . وعدم الخروج أصلا . ( 10 ) أي تمام الدية .