تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الإصبع مطلقا ( 1 ) ( ثلثا ( 2 ) ديتها ، وفي ) قطع ( الشلاء الثلث الباقي ) من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان ( 3 ) ( وفي الظفر ) بضم الظاء المشالة والفاء ( 4 ) ( إذ لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة ) دنانير على المشهور . والمستند رواية ضعيفة ( 5 )
شرح
من الأغنام أو الدنانير ، أو أربعة آلاف من الدراهم . وللإصبع الزائدة المشتبهة دية تقررها الحكومة . ويحتمل ثلث دية الإصبع الأصلية للإصبع الزائدة 3 / 33 1 دينارا . فمجموع دية الأصابع الأربع مع الإصبع الزائدة 3 / 433 1 دينارا . هذه هي الوجوه والاحتمالات في اليد الزائدة المشتبهة مع الأصلية ، وكذا في الإصبع الزائدة مع الأصلية . ( 1 ) سواء كانت إبهاما أم غيرها ، وسواء كانت من أصابع اليد أم من الرجل ( 2 ) مبتدأ مؤخر خبره : وفي شللها أي إذا سبب شخص شلل إصبع شخص آخر فديتها ثلثا دية الإصبع أي 3 / 66 2 دينارا . ولا يخفى أن شل لازم وتتعدى بهمزة باب الأفعال فيقال : أشله الله . ( 3 ) سواء استوفى المجني عليه دية الشلل أم لا فعلى القاطع ثلث دية الإصبع أي 3 / 33 1 دينارا . ( 4 ) أي وبضم الفاء . ( 5 ) ( التهذيب ) طبعة النجف الأشرف سنة 1382 . الجزء 10 . ص 256 الحديث 45 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 230 | الشهيد الثاني