الإصبع مطلقا ( 1 ) ( ثلثا ( 2 ) ديتها ، وفي ) قطع ( الشلاء الثلث الباقي )
من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان ( 3 ) ( وفي الظفر )
بضم الظاء المشالة والفاء ( 4 ) ( إذ لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير
ولو نبت أبيض فخمسة ) دنانير على المشهور . والمستند رواية ضعيفة ( 5 )
شرح
من الأغنام أو الدنانير ، أو أربعة آلاف من الدراهم .
وللإصبع الزائدة المشتبهة دية تقررها الحكومة .
ويحتمل ثلث دية الإصبع الأصلية للإصبع الزائدة 3 / 33 1 دينارا .
فمجموع دية الأصابع الأربع مع الإصبع الزائدة 3 / 433 1 دينارا .
هذه هي الوجوه والاحتمالات في اليد الزائدة المشتبهة مع الأصلية ، وكذا
في الإصبع الزائدة مع الأصلية .
( 1 ) سواء كانت إبهاما أم غيرها ، وسواء كانت من أصابع اليد أم من الرجل
( 2 ) مبتدأ مؤخر خبره : وفي شللها أي إذا سبب شخص شلل إصبع شخص
آخر فديتها ثلثا دية الإصبع أي 3 / 66 2 دينارا .
ولا يخفى أن شل لازم وتتعدى بهمزة باب الأفعال فيقال : أشله الله .
( 3 ) سواء استوفى المجني عليه دية الشلل أم لا فعلى القاطع ثلث دية الإصبع
أي 3 / 33 1 دينارا .
( 4 ) أي وبضم الفاء .
( 5 ) ( التهذيب ) طبعة النجف الأشرف سنة 1382 . الجزء 10 . ص 256
الحديث 45 .