تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( عشر ( 1 ) الدية ) ليد كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى . لصحيحة ( 2 ) عبد الله بن سنان وغيرها ( 3 ) . وقيل في الابهام ثلث دية العضو ( 4 ) . وباقي الثلثين ( 5 ) يقسم على سائر الأصابع . ( وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ( 6 ) ، وفي شللها ) أي شلل
شرح
( الرابعة ) : ضم الهمزة وفتح الباء إصبع . ( الخامسة ) : ضم الهمزة وكسر الباء إصبع . ( السادسة ) : ضم الهمزة وضم الباء إصبع . ( السابعة ) : كسر الهمزة وكسر الباء إصبع . ( الثامنة ) : كسر الهمزة وكسر الباء إصبع . ( التاسعة ) : كسر الهمزة وفتح الباء إصبع . ( 1 ) أي عشر دية كل إنسان ، فمن الإبل عشرة ، ومن البقر عشرون ، وكذلك من الحلل ، ومن الغنم والدنانير مائة ، ومن الدراهم ألف . ( 2 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " 1382 الجزء 10 ص 275 الحديث 49 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 48 . ( 4 ) المراد من العضو : اليد الواحدة فدية اليد الواحدة خمسمائة دينار 500 وثلثها : مائة وستة وستون دينارا وثلثا الدينار ، 3 / 166 2 للابهام . ( 5 ) وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار 3 / 333 1 دينار ، يقسم على بقية الأصابع الأربع الموجودة فيكون نصيب كل واحد من الأصابع الباقية 3 / 83 1 ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار . ( 6 ) أي ثلث دية الإصبع الأصلية وهو 3 / 33 1 من عشر الدية وهي مائة دينار التي هي دية الإصبع الأصلية إذا كانت الدية من الدنانير .