( عشر ( 1 ) الدية ) ليد كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها
على الأقوى . لصحيحة ( 2 ) عبد الله بن سنان وغيرها ( 3 ) .
وقيل في الابهام ثلث دية العضو ( 4 ) . وباقي الثلثين ( 5 ) يقسم
على سائر الأصابع .
( وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ( 6 ) ، وفي شللها ) أي شلل
شرح
( الرابعة ) : ضم الهمزة وفتح الباء إصبع .
( الخامسة ) : ضم الهمزة وكسر الباء إصبع .
( السادسة ) : ضم الهمزة وضم الباء إصبع .
( السابعة ) : كسر الهمزة وكسر الباء إصبع .
( الثامنة ) : كسر الهمزة وكسر الباء إصبع .
( التاسعة ) : كسر الهمزة وفتح الباء إصبع .
( 1 ) أي عشر دية كل إنسان ، فمن الإبل عشرة ، ومن البقر عشرون ،
وكذلك من الحلل ، ومن الغنم والدنانير مائة ، ومن الدراهم ألف .
( 2 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " 1382 الجزء 10 ص 275
الحديث 49 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 48 .
( 4 ) المراد من العضو : اليد الواحدة فدية اليد الواحدة خمسمائة دينار 500
وثلثها : مائة وستة وستون دينارا وثلثا الدينار ، 3 / 166 2 للابهام .
( 5 ) وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار 3 / 333 1 دينار ، يقسم
على بقية الأصابع الأربع الموجودة فيكون نصيب كل واحد من الأصابع الباقية
3 / 83 1 ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار .
( 6 ) أي ثلث دية الإصبع الأصلية وهو 3 / 33 1 من عشر الدية وهي مائة
دينار التي هي دية الإصبع الأصلية إذا كانت الدية من الدنانير .