ولو قطعت إحداهما ( 1 ) خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد وحكومة ( 2 )
لأنها ( 3 ) نصف المجموع وحكومة ( 4 ) خاصة للأصل ( 5 ) ( وفي الإصبع )
مثلث الهمزة والباء ( 6 ) .
شرح
الجهات : دية اليد الأصلية ، وثلث دية الأصلية فيكون المجموع 3 / 666 2 دينارا .
فإن الدية الأصلية " 500 " دينار ، وثلثها 3 / 166 2 فالمجموع 3 / 666 2 دينارا
أي 3 / 166 2 + 500 = 3 / 666 2 .
( 1 ) أي إحدى اليدين : الزائدة والأصلية في صورة عدم التمييز بينهما ،
لكونهما متساويتين من كل الجهات احتمل ثبوت نصف دية يد وهو مائتان
وخمسون دينارا .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور " نصف " أي احتمل ثبوت نصف حكومة .
والمراد من نصف الحكومة : إن اليدين : الزائدة والأصلية في صورة
تساويهما لو قطعت إحداهما تقدران معا ، ثم تعطى نصف التقدير لهذه اليد المقطوعة
( 3 ) تعليل لاحتمال ثبوت نصف دية ، واحتمال ثبوت نصف الحكومة .
أي اليد المقطوعة في صورة التساوي نصف مجموع اليدين : الزائدة والأصلية ففي
المجموع نصف دية الانسان وهو خمسمائة دينار .
فإذا قدرتا معا في صورة قطع إحداهما يعطى نصف التقدير للمجني عليه .
( 4 ) بالجر عطفا على مجرور نصف أي احتمل ثبوت الحكومة خاصة لليد
المقطوعة في صورة تساويهما .
( 5 ) وهي براءة ذمة الجاني عن الزائد مما تثبته الحكومة .
( 6 ) فالناتج تسع صور :
( الأولى ) : فتح الهمزة والباء إصبع .
( الثانية ) : فتح الهمزة وضم الباء إصبع .
( الثانية ) : فتح الهمزة وكسر الباء إصبع .