ومثله ( 1 ) ما لو قطعت من بعض العضد ( وفي العضدين : الدية ) ،
للخبر العام ( 2 ) بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان ( وكذا في الذراعين ( 3 ) .
هذا ( 4 ) إذا قطعا منفردين عن اليدين ، ( 5 ) وأحدهما ( 6 ) عن الآخر .
شرح
آخر ، لأن الاعتبار في وجوب الدية : هو صدق قطع اليد فقط .
نعم لو قطع الزند مرة الثانية لكان جناية أخرى تستوجب دية زائدة كما هو
الحكم في الأصابع . حيث إنها لو قطعت متصلة بالكف فلها دية واحدة ، لعدم
صدق قطع شئ زائد على اليد حتى تجب دية زائدة على أصل الدية .
بخلاف ما لو قطعت الأصابع وحدها مجردة عن الكف . ثم قطعت الكف ،
سواء قطعهما شخصان . أم قطعتا دفعتين من قبل شخص واحد فإن لهما ديتين .
دية للأصابع . ودية للكف .
( 1 ) أي ومثل قطع شئ من الزند مع الكف : قطع اليد من بعض العضد .
ويأتي فيه الحكومة أيضا على ما أفاده المصنف ، وكذا بيان الفرق أيضا كما ذكر
في الهامش 2 ص 222 .
وكذا يأتي فيه وجه النظر المذكور في الهامش 5 ص 223 .
( 2 ) " الوسائل " طبعة " طهران " الجزء 19 . ص 217 . الحديث 12 حيث
إن الحديث المذكور يشملها فتكون ديتها دية كاملة في كل واحدة منها نصف الدية
( 3 ) أي الدية الكاملة في مجموعهما .
( 4 ) وهو ثبوت الدية الكاملة فيهما معا .
( 5 ) بأن قطعت الكفان قبل قطع الذراعين ، ثم قطعت الذراعان .
( 6 ) برفع أحدهما ، معطوف على ضمير " قطعا " أي إذا قطع أحدهما منفردا
عن الآخر بأن تقطع الذراعان أولا ثم تقطع العضدان فتكون في كل من الذراعين
دية كاملة ، وفي كل من العضدين معا دية كاملة أيضا .