تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ومثله ( 1 ) ما لو قطعت من بعض العضد ( وفي العضدين : الدية ) ، للخبر العام ( 2 ) بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان ( وكذا في الذراعين ( 3 ) . هذا ( 4 ) إذا قطعا منفردين عن اليدين ، ( 5 ) وأحدهما ( 6 ) عن الآخر .
شرح
آخر ، لأن الاعتبار في وجوب الدية : هو صدق قطع اليد فقط . نعم لو قطع الزند مرة الثانية لكان جناية أخرى تستوجب دية زائدة كما هو الحكم في الأصابع . حيث إنها لو قطعت متصلة بالكف فلها دية واحدة ، لعدم صدق قطع شئ زائد على اليد حتى تجب دية زائدة على أصل الدية . بخلاف ما لو قطعت الأصابع وحدها مجردة عن الكف . ثم قطعت الكف ، سواء قطعهما شخصان . أم قطعتا دفعتين من قبل شخص واحد فإن لهما ديتين . دية للأصابع . ودية للكف . ( 1 ) أي ومثل قطع شئ من الزند مع الكف : قطع اليد من بعض العضد . ويأتي فيه الحكومة أيضا على ما أفاده المصنف ، وكذا بيان الفرق أيضا كما ذكر في الهامش 2 ص 222 . وكذا يأتي فيه وجه النظر المذكور في الهامش 5 ص 223 . ( 2 ) " الوسائل " طبعة " طهران " الجزء 19 . ص 217 . الحديث 12 حيث إن الحديث المذكور يشملها فتكون ديتها دية كاملة في كل واحدة منها نصف الدية ( 3 ) أي الدية الكاملة في مجموعهما . ( 4 ) وهو ثبوت الدية الكاملة فيهما معا . ( 5 ) بأن قطعت الكفان قبل قطع الذراعين ، ثم قطعت الذراعان . ( 6 ) برفع أحدهما ، معطوف على ضمير " قطعا " أي إذا قطع أحدهما منفردا عن الآخر بأن تقطع الذراعان أولا ثم تقطع العضدان فتكون في كل من الذراعين دية كاملة ، وفي كل من العضدين معا دية كاملة أيضا .