وكذلك الحكم ( 1 ) لا يخلو من إشكال ( وفي اليد الزائدة الحكومة )
وتتميز ( 2 ) عن الأصلية بفقد البطش أو ضعفه ( 3 ) وميلها ( 4 ) عن السمت
الطبيعي ، ونقصان خلقتها ( 5 ) ولو في إصبع ، ولو تساوتا ( 6 ) فيها
فإحداهما زائدة لا بعينها ( 7 ) ففيهما جميعا دية ( 8 ) وحكومة .
وقيل في الزائدة : ثلث ( 9 ) دية الأصلية . ففيهما هنا دية وثلث ( 10 )
شرح
( 1 ) وهو ثبوت دية زائدة للعضدين والذراعين علاوة على دية اليدين .
( 2 ) أي وتتميز اليد الزائدة عن الأصلية بفقدها الحركة القوية التي هي
الحركة الطبيعية في اليد . فإذا كانت الحركة قوية في اليد فهي الأصلية ، وإن لم تكن
فهي الزائدة .
والبطش هي الحركة القوية الزائدة عن الحركة الطبيعية .
( 3 ) أي ضعف البطش فإن صارت الحركة فيها ضعيفة فهي الزائدة .
( 4 ) أي ميل اليد عن الجهة الطبيعية وهي جهة الفخذ . بأن تميل إلى غير هذه
الجهة فهي الزائدة .
( 5 ) أي خلقة اليد بأن كانت صغيرة . أو ضعيفة خارجة عن الحالة الطبيعية
( 6 ) أي اليد الزائدة والأصلية في خلقتهما الطبيعية من تمام الجهات . في
البطش والاعتدال .
( 7 ) أي لا بخصوص إحداهما .
( 8 ) المراد من " دية " : نصف الدية ، لإتمامها ، لأن تمامها راجع إلى اليدين .
وإنما عبر المصنف عن النصف بالدية ، لأنه المقدر في اجتماع اليد الزائدة
مع الأصلية في صورة تساويهما في خلقتهما الطبيعية من تمام الجهات .
( 9 ) وهو 3 / 166 2 دينارا . فإن دية اليد الأصلية خمسمائة دينار فثلثها 3 / 166 2
( 10 ) أي ففي الزائدة والأصلية هنا أي في صورة اجتماعهما وتساويهما من كل