تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أما لو قطعت اليد من المرفق ، أو الكتف فالمشهور أن فيه دية اليد كما تقدم ( 1 ) . ويحتمل أن يريد ( 2 ) ما هو أعم من ذلك حتى لو قطعها ( 3 ) من الكتف وجب ثلاث ديات ( 4 ) ، لعموم الخبر ( 5 ) . فإنه قول في المسألة ( 6 ) ووجوب دية اليد ( 7 ) وحكومة في الزائد ( 8 ) فإنه قول ثالث . وكلام الأصحاب هنا ( 9 ) لا يخلو من إجمال ( 10 ) . أو اختلاف ( 11 ) أو إخلال ( 12 )
شرح
( 1 ) في قول " الشارح " : أما لو قطعت من المرفق ، أو المنكب فدية خاصة ( 2 ) أي " المصنف " في قوله : وفي العضدين الدية ، وكذا في الذراعين ما هو أعم من ذلك أي سواء قطعت العضدان والذراعان متصلتين أم منفصلتين . ( 3 ) أي لو قطعت اليد المشتملة على العضدين والذراعين والكفين . ( 3 ) دية لليدين . دية للعضدين . دية للكفين . ( 5 ) المشار إليه في الهامش 2 ص 224 . ( 6 ) وهي مسألة قطع اليدين والعضدين في عدم سقوط ديتهما لو قطعت العضدان مع اليد دفعة واحدة . ( 7 ) أي اليد الأصلية . ( 8 ) كما لو قطعت الكف وشئ زائد عليها . فإن فيه : الدية للكف ، والحكومة للزائد . وكما لو قطعت اليد من الكتف فإن فيه : الدية ، والحكومة . ( 9 ) أي في باب قطع العضدين . والذراعين . واليدين . ( 10 ) في المقصود والمراد . ( 11 ) في الأقوال من حيث كمية الدية لو قطع مع اليد شئ زائد . ( 12 ) في أداء المراد من اللفظ . أي بعض أجمل في المقصود ، وآخر اختلف كلامه ، وثالث أخل في أداء المراد من اللفظ .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 225 | الشهيد الثاني