أما لو قطعت اليد من المرفق ، أو الكتف فالمشهور أن فيه دية اليد
كما تقدم ( 1 ) .
ويحتمل أن يريد ( 2 ) ما هو أعم من ذلك حتى لو قطعها ( 3 )
من الكتف وجب ثلاث ديات ( 4 ) ، لعموم الخبر ( 5 ) . فإنه قول في المسألة ( 6 )
ووجوب دية اليد ( 7 ) وحكومة في الزائد ( 8 ) فإنه قول ثالث . وكلام
الأصحاب هنا ( 9 ) لا يخلو من إجمال ( 10 ) . أو اختلاف ( 11 ) أو إخلال ( 12 )
شرح
( 1 ) في قول " الشارح " : أما لو قطعت من المرفق ، أو المنكب فدية خاصة
( 2 ) أي " المصنف " في قوله : وفي العضدين الدية ، وكذا في الذراعين
ما هو أعم من ذلك أي سواء قطعت العضدان والذراعان متصلتين أم منفصلتين .
( 3 ) أي لو قطعت اليد المشتملة على العضدين والذراعين والكفين .
( 3 ) دية لليدين . دية للعضدين . دية للكفين .
( 5 ) المشار إليه في الهامش 2 ص 224 .
( 6 ) وهي مسألة قطع اليدين والعضدين في عدم سقوط ديتهما لو قطعت
العضدان مع اليد دفعة واحدة .
( 7 ) أي اليد الأصلية .
( 8 ) كما لو قطعت الكف وشئ زائد عليها . فإن فيه : الدية للكف ،
والحكومة للزائد .
وكما لو قطعت اليد من الكتف فإن فيه : الدية ، والحكومة .
( 9 ) أي في باب قطع العضدين . والذراعين . واليدين .
( 10 ) في المقصود والمراد .
( 11 ) في الأقوال من حيث كمية الدية لو قطع مع اليد شئ زائد .
( 12 ) في أداء المراد من اللفظ . أي بعض أجمل في المقصود ، وآخر اختلف
كلامه ، وثالث أخل في أداء المراد من اللفظ .