مع اليد ( شئ من الزند ) بفتح الزاي . والمراد شئ من الذراع ، لأن
الزند على ما ذكره الجوهري : هو موصل طرف الذراع بالكف ( فحكومة
زائدة ) على دية اليد لما قطع من الزند . أما لو قطعت من المرفق ،
أو المنكب فدية اليد خاصة ( 1 ) ، والفرق ( 2 ) : تناول اليد لذلك ( 3 )
شرح
بقية اليد وهو بعد الأصابع إلى الزند . وقد عرفت معنى الحكومة في الهامش 6 ص 211 .
( 1 ) أي لا حكومة زائدة لهذا .
( 2 ) أي الفرق بين وجوب شئ زائد على الدية إذا قطعت الكف مع شئ
من الزند .
وبين عدم وجوب شئ زائد على الدية لو قطع اليد من المرفق ، أو المنكب :
هو تناول اليد وصدقها على المنكب فنازلا إلى رؤس الأصابع ، وعلى المرفق فنازلا
وعلى الزند فنازلا . فإن لليد اطلاقات ثلاث :
( الأول ) : من المنكب إلى رؤس الأصابع .
( الثاني ) : من المرفق إلى رؤس الأصابع .
( الثالث ) : من الزند إلى رؤس الأصابع .
فإذا قطع اليد من هذه الحدود : المنكب . المرفق . الزند وجبت الدية فقط
لصدق اليد على كل منها كما عرفت ، وليس معها شئ زائد على نفس الدية .
وأما إذا قطع الكف مع شئ من الزند فإنه يقال : إنه قطع اليد وشيئا زائدا
عليها فتجب الدية مع الزيادة .
فعلى هذا التحقيق في الفرق بين المقامين لو قطع اليد من المرفق وشيئا
من العضد ففي الزائد : الحكومة .
وكذا لو قطع اليد من المنكب وشيئا زائدا عليها ففي الزائد : الحكومة .
( 3 ) أي الأجل إطلاق اليد على اطلاقاتها الثلاث . المشار إليها في الهامش 2
حقيقة ، لا مجازا .