وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف وهو
أن في العليا : أربعمائة دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، لما ذكر ( 1 ) ولرواية
أبان بن تغلب ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وفي طريقها ضعف .
( وفي بعضها ( 4 ) بالنسبة مساحة ) ففي نصفها النصف ( 5 ) ،
وفي ثلثها الثلث . وهكذا ( 6 ) وحد الشفة السفلى ما تجافى ( 7 ) عن اللثة
مع طول الفم ، والعليا كذلك ( 8 ) متصلا بالمنخرين مع طول الفم ، دون
شرح
( 1 ) من الفوائد المذكورة في السفلى من امساكها الطعام والشراب ،
وردها اللعاب .
( 2 ) نفس المصدر السابق . ص 222 . الحديث 2 .
( 3 ) لأن في رواة الحديث أبا جميل وهو كذاب وضاع كما في رجال شيخنا
المامقاني . المجلد 3 . ص 237 إلى 238 .
( 4 ) أي في بعض الشفة .
( 5 ) أي نصف دية السفلى أو العليا ، فإن كان المجني عليه . نصف الشفة
السفلى فديته نصف الثلثين . وهو 3 / 333 1 .
وإن كان ثلث السفلى فديته ثلث الثلثين أي 2 / 222 9 دينار .
وإن كان المجني عليه نصف الشفة العليا فديته نصف الثلث وهو سدس الدية
الكاملة أي 3 / 166 2 .
وإن كان المجني عليه ثلث الشفة العليا فديته ثلث الثلث أي 9 / 1 تسع الدية
الكاملة .
( 6 ) أي إن كان المجني عليه خمسا فخمس . وإن كان سدسا فسدس .
( 7 ) أي انفصل .
( 8 ) أي ما تجافى عن اللثة . وكلمة متصلا قيد للشفة العليا .