حاشية الشدقين ( 1 ) ( ولو استرختا ( 2 ) فثلثا الدية ) ، لأن ذلك بمنزلة
الشلل ( 3 ) فلو قطعتا بعد ذلك ( 4 ) فالثلث ( ولو تقلصتا ) أي انزوتا ( 5 )
على وجه لا ينطبقان على الأسنان ضد الاسترخاء ( فالحكومة ( 6 ) ، لعدم
ثبوت مقدر لذلك ( 7 ) فيرجع إليها ( 8 ) .
شرح
( 1 ) تثنية الشدق بالكسر والفتح : وهي زاوية الفم . أي لا تكون الشفتان
إلى حاشية الشدقين . وهي ما ابتعد عن الزوايا إلى الوجه .
( 2 ) أي بطلتا عن العمل ففي هذه الصورة تكون الدية ثلثي دية الانسان
وهي ستمائة وستة وستون دينارا وستمائة وستة وستون . فلسا . وثلثي الفلس
3 / 666 2 / 666 .
( 3 ) بل هو عين الشلل .
( 4 ) أي بعد الاسترخاء ، سواء استوفى ثلثا الدية أم لم يستوف .
( 5 ) أي ضمرتا بمعنى أنهما صغرتا .
( 6 ) مضى شرح الحكومة عند قول " المصنف والشارح " وينعكس في غيره
فيصير العبد أصلا للحر فيما لا تقدير لديته ص 196 . وإليك خلاصته :
يفرض الحر المجني عليه عبدا سليما من الجناية ومن كل عيب فيقوم صحيحا
وينظر كم قيمته .
ثم يفرض عبدا معيبا مشتملا على الجناية وينظر كم قيمته ، ثم تنسب إحدى
القيمتين إلى الأخرى في الفرق والتفاوت في تلك الجناية كتقلص الشفتين ، ثم يؤخذ
الفرق والتفاوت من الجاني ويعطى للمجني عليه .
( 7 ) أي لتقلص الشفتين فإن الشارع لم يجعل لتقلصهما مقدرا لو جني عليهما .
( 8 أي إلى الحكومة 1 .