وقيل : الدية ( 1 ) ، لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها ( 2 ) والجمال ( 3 )
فيجري وجودها مجرى عدمها .
ويضعف بأن ذلك ( 4 ) لا يزيد على الشلل وهو ( 5 ) لا يوجب زيادة
على الثلثين ( 6 ) ، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة ( 7 ) .
( السابعة في استئصال ( 8 ) اللسان ) بالقطع بأن لا يبقى شئ منه
( الدية ، وكذا فيما ) أي في قطع ما ( يذهب به الحروف ) أجمع وهي
ثمانية وعشرون حرفا ( وفي ) إذهاب ( البعض بحساب ) الذاهب
شرح
( 1 ) أي الدية الكاملة لتقلص الشفتين وهو ألف دينار في الحر ، وخمسمائة
في الحرة . وثمانمائة درهم في الذمي . وأربعمائة في الذمية .
وفي العبد التفاوت ما بين قيمته صحيحا ومعيبا .
( 2 ) وهو الامساك في الفم ، والتكلم بها ، وبلع الريق ، ومص الماء ، ورد
اللعاب ، وبقية المشروبات . هذه هي الفوائد المترتبة على الشفة .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولزوال الجمال بسبب تقلص
الشفتين الموجب لقبح المنظر .
( 4 ) أي زوال المنفعة المخلوقة ، وزوال الجمال لا يزيدان على الشلل في نفس
الشفة مع أن دية الشلل ثلثا دية الانسان ، فكيف تكون دية تقلصهما كاملة .
( 5 ) أي الشلل .
( 6 ) أي ثلثي الدية في الشلل .
( 7 ) أي وعلى القول بالحكومة تجري أصالة البراءة من الزائد ثم إن الحكومة
تختلف مؤداها . فمرة تحكم بالثلث ، وثانية بالنصف ، وثالثة بالخمس ، ورابعة
بالسدس ، وخامسة بالتمام .
( 8 ) وهو القطع .