وتبعه عليه جماعة ، وفسره ( 1 ) ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية
الشحمة مع احتماله ( 2 ) إرادة الأذن ، أو ما هو أعم ( 3 ) ولا سند لذلك
يرجع إليه .
( الخامسة في الأنف الدية ، سواء قطع مستأصلا ( 4 ) ، أو ) قطع
( مارنه ( 5 ) ) خاصة وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين ( 6 )
وحاجز .
وقيل : إن الدية في مارنه خاصة ، دون القصبة ( 7 ) حتى لو قطع
المارن والقصبة معا فعليه دية وحكومة ( 8 ) للزائد وهو أقوى . ولو قطع
شرح
( 1 ) أي الخرم بخرم الشحمة ، لا بخرم الأذن .
( 2 ) أي مع احتمال أن يريد ( ابن إدريس ) رحمه الله من الخرم : خرم الأذن
فيكون المراد من الثلث ثلث دية الأذن الواحدة . فتكون دية الخرم : ثلث ثلث
دية الأذن أي تسع دية الأذن الواحدة وهو يساوي 18 / 1 من دية الانسان فيكون
555 / 55 دينارا .
وهكذا النسبة في خرم شحمة أذن المرأة ، أو العبد ، أو الذمي ، أو الذمية .
فالدية 18 / 1 من الدية ، أو القيمة أيا كانت النتيجة .
( 3 ) أي أعم من الأذن والشحمة وهو مجموع الأذن .
( 4 ) أي كله من أصله بحيث لا يبقى منه شئ .
( 5 ) المارن هو طرف الأنف وهو القسم الغضروفي في الطرف الأسفل .
( 6 ) وهما : اليمين واليسار .
( 7 ) وهو ما فوق المارن من الأنف .
( 8 ) المراد من الحكومة هنا : دية الجراحات التي لم يرد من الشارع مقدر
فيها ، وأصل الأنف من تلك الجراحات .