بعضه ( 1 ) فبحسابه من المارن .
( وكذا لو كسر ( 2 ) ففسد . ولو جبر ( 3 ) على صحة فمئة دينار )
وعلى غير صحة ( 4 ) مائة وزيادة حكومة ( 5 ) ( وفي شلله ( 6 ) ) وهو فساده :
( ثلثا ديته ) صحيحا ، وفي قطعه أشل ( 7 ) : الثلث ( وفي روثته ( 8 ) )
بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين : ( الثلث ، وفي كل منخر : ثلث
الدية ) على الأشهر ، لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين ( 9 )
ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى به ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي بعض المارن فتكون ديته بحسب نسبته إلى مجموع المارن . أي يقاس
المجموع فيؤخذ له من الدية بنسبته إلى المجموع .
( 2 ) أي المارن لو كسر ففسد فله الدية الكاملة .
( 3 ) أي لو جبر المارن المكسور فصح وصلح ورجع كما كان .
( 4 ) أي ولو رجع بعد الجبر على غير خلقته الأولية .
( 5 ) أي يعطى لأجل عدم العودة إلى الطبيعة الأولية زيادة على المائة دينار
ما يحكم به الحاكم حسب رأيه في ما لا تقدير له من الجنايات .
( 6 ) أي شلل الأنف .
( 7 ) أي حال كون الأنف مشلولا .
( 8 ) أي في قطع الأنف أو شلله أو كسره .
( 9 ) فتقسم الدية الكاملة على الثلاثة : الحاجز والمنخرين فلكل منها ثلث
الدية 3 / 1 ، 333 .
( 10 ) أي قضى صلوات الله عليه بأن لكل منها ثلث الدية .
راجع " التهذيب " طبعة النجف الأشرف 1382 . الجزء 10 ص 261 .
الحديث 67 .