تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بعضه ( 1 ) فبحسابه من المارن . ( وكذا لو كسر ( 2 ) ففسد . ولو جبر ( 3 ) على صحة فمئة دينار ) وعلى غير صحة ( 4 ) مائة وزيادة حكومة ( 5 ) ( وفي شلله ( 6 ) ) وهو فساده : ( ثلثا ديته ) صحيحا ، وفي قطعه أشل ( 7 ) : الثلث ( وفي روثته ( 8 ) ) بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين : ( الثلث ، وفي كل منخر : ثلث الدية ) على الأشهر ، لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين ( 9 ) ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى به ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي بعض المارن فتكون ديته بحسب نسبته إلى مجموع المارن . أي يقاس المجموع فيؤخذ له من الدية بنسبته إلى المجموع . ( 2 ) أي المارن لو كسر ففسد فله الدية الكاملة . ( 3 ) أي لو جبر المارن المكسور فصح وصلح ورجع كما كان . ( 4 ) أي ولو رجع بعد الجبر على غير خلقته الأولية . ( 5 ) أي يعطى لأجل عدم العودة إلى الطبيعة الأولية زيادة على المائة دينار ما يحكم به الحاكم حسب رأيه في ما لا تقدير له من الجنايات . ( 6 ) أي شلل الأنف . ( 7 ) أي حال كون الأنف مشلولا . ( 8 ) أي في قطع الأنف أو شلله أو كسره . ( 9 ) فتقسم الدية الكاملة على الثلاثة : الحاجز والمنخرين فلكل منها ثلث الدية 3 / 1 ، 333 . ( 10 ) أي قضى صلوات الله عليه بأن لكل منها ثلث الدية . راجع " التهذيب " طبعة النجف الأشرف 1382 . الجزء 10 ص 261 . الحديث 67 .