ابن إدريس إلى أن فيها ( 1 ) هنا ثلث الدية خاصة وجعله ( 2 ) الأظهر
في المذهب وهو ( 3 ) وهم .
( وفي خسف ) العين ( العوراء ) وهي هنا الفاسدة ( ثلث ديتها ( 4 ) )
حالة كونها ( صحيحة ) على الأشهر ، وروي ربعها ( 5 ) . والأول ( 6 )
أصح طريقا ، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جان ، وسواء
أخذ الأرش أم لا . ووهم ابن إدريس هنا ( 7 ) ففرق هنا أيضا كالسابق ( 8 )
شرح
( 1 ) أي في العين الصحيحة إذا جني عليها لو ذهبت الأخرى قصاصا .
أو ذهبت وقد استحقت ديتها ، أو أخذت ديتها .
( 2 ) أي وجعل " ابن إدريس " أخذ الثلث للعين الصحيحة المجني عليها .
( 3 ) بناء على أن كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دية كاملة .
( 4 ) دية العين الصحيحة نصف دية كاملة ، وفي العين العوراء إذا خسفت ثلث
دية العين الصحيحة وهو يساوي سدس الدية الكاملة . أي 3 / 166 2 .
كذلك دية خسف العين العوراء من العبد فيه سدس قيمته ، ودية خسف
العين العوراء للذمي فيه سدس ديته المفروضة . فإذا علمنا أن دية الذمي هي " 800 "
درهما . فسدس ديته يساوي 3 / 133 1 .
وإذا علمنا أن دية الأمة " 400 " درهما فسدس ديتها المدفوع مقابل خسف
عينها العوراء يساوي 3 / 66 2 درهما .
( 5 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة الجزء 19 . ص 255 . الحديث 2 .
( 6 ) وهو ثلث دية العين الصحيحة أصح طريقا .
راجع " مستدرك الوسائل " . المجلد 3 . ص 280 الحديث 3 . من الباب
السابع والعشرين .
( 7 ) أي في خسف العين العوراء .
( 8 ) وهي العين الصحيحة المجني عليها إذا ذهبت .