وجعل في الأول ( 1 ) النصف ، وفي الثاني ( 2 ) الثلث .
( الرابعة في الأذنين الدية ، وفي كل واحدة النصف ) سميعة كانت
أم صماء ، لأن الصمم عيب في غيرها ( 3 ) ( وفي ) قطع ( البعض ) منها
( بحسابه ) بأن تعتبر ( 4 ) مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع
إليه ( 5 ) ويؤخذ له من الدية بنسبته ( 6 ) إليه . فإن كان المقطوع النصف
فالنصف ، أو الثلث فالثلث وهكذا . وتعتبر الشحمة في مساحتها ( 7 )
حيث لا تكون هي المقطوعة ( وفي شحمتها ثلث ديتها ) على المشهور ( 8 )
وبه رواية ضعيفة ( 9 ) ( وفي خرمها ( 10 ) ثلث ديتها ) على ما ذكره الشيخ
شرح
( 1 ) وهو ما إذا كان العور من الله تعالى .
( 2 ) وهو ما إذا كان العور من جناية الجاني .
( 3 ) أي في غير الأذن .
( 4 ) أي تقاس .
( 5 ) أي إلى مجموع الأذن .
( 6 ) أي بنسبة المقطوع إلى مجموع الأذن .
( 7 ) أي في مساحة الأذن . بمعنى أن الأذن حينما تقاس لمعرفة المقطوع منها
تكون شحمتها جزء منها .
( 8 ) ولا تعتبر المساحة هنا .
( 9 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 19 ص 224 الحديث 2 والخرم
هو الثقب .
( 10 ) هو ثقب الشحمة . يقال : خرم الشئ يخرمه أي ثقبه .
وشحمة الأذن بفتح الشين وسكون الحاء : القسم اللين في أسفل الأذن الذي
يجعل فيه القرط . أي في ثقب الشحمة ثلث دية الأذن الواحدة . فالأذن الواحدة
ديتها نصف دية الانسان . ففي ثقب الشحمة ثلث هذا النصف وهو 3 / 166 2 دينار