تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الأصحاب مطلقة ( 1 ) ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى ولا بين ما عليه هدب وغيره . ( ولا تتداخل ) دية الأجفان ( مع العينين ) لو قلعهما معا ، بل تجب عليه الديتان ، لأصالة عدم التداخل ( وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان ) العور ( خلقة ، أو بآفة من الله سبحانه ) ، أو من غيره ( 2 ) حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جني عليه حيوان غير مضمون ( 3 ) ( ولو استحق ديتها ) وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص ( فالنصف في الصحيحة ( 4 ) ) أما الأول ( 5 ) فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة . وأما الثاني ( 6 ) فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة ، وذهب
شرح
لو وقعت متعاقبة ، أو من شخصين هو ظاهر الرواية المشار إليها في الهامش 1 ص 203 ولا يخفى عدم ظهور الرواية في ذلك . راجع المصدر السابق كي يتبين لك صدق ما قلناه . ( 1 ) أي ليس فيها تفصيل بين الجنايات فهي تشمل ما لو وقعت الجناية دفعة واحدة ، أو متعاقبة ومن شخصين ، ومن شخص واحد ، وقبل دفع الأرش ، أو بعده . ( 2 ) أي من غير " الباري " عز وجل . ( 3 ) كالحيوان المفترس . ( 4 ) أي في العين الصحيحة . ( 5 ) وهو استحقاق الدية الكاملة في العين الواحدة إذا كان ذهاب الثانية خلقة ، أو بآفة سماوية . ( 6 ) وهو استحقاق نصف الدية في العين الواحدة إذا كان ذهاب العين غير الصحيحة موجبا لاستحقاق ديتها . ففي هذا الفرض يستحق صاحب العين العوراء نصف الدية مقابل ذهاب عينه الصحيحة .