تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وقيل في الأعلى : ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث . وقيل في الأعلى : الثلث ، وفي الأسفل : النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية . استنادا إلى خبر ظريف ( 1 ) وعليه الأكثر ، لكن في طريقه ضعف وجهالة . وربما قيل بأن هذا النقص ( 2 ) إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين ( 3 ) ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى ، وإلا ( 4 ) وجب دية كاملة إجماعا . وهذا ( 5 ) هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى
شرح
واحد منها : نصف الدية ، وفي جفون العين في كل جفن منها ربع الدية . راجع " الوسائل " المجلد 3 . ص 272 أبواب ديات الأعضاء . الباب الأول . الحديث 5 . ( 1 ) " الوسائل " . الجزء 19 . ص 218 . الحديث 3 . ( 2 ) وهو السدس الناقص من مجموع دية الأجفان أي 3 / 166 2 من ألف دينار ذهب خالص التي هي الدية الكاملة للأجفان . ( 3 ) أي صدرت من شخصين بأن أصاب الأسفل شخص فديته نصف ، وأصاب الأعلى شخص آخر فديته ثلث ، فنقص سدس من مجموع الدية . ولا يخفى ما في هذا القول ، لأنه لو عكس الأمر بأن أصيب الأعلى أولا ، ثم أصيب الأسفل فيأتي نفس الكلام فيه ، لأن المجني عليه يأخذ النصف من الجاني على الأعلى ، والثلث على الأسفل ، مع أن رواية ظريف وفتوى الأصحاب لا يعطيان ذلك . ( 4 ) أي إذا كانت الجناية دفعة واحدة ، أو جني على الأخرى قبل دفع الأرش . ( 5 ) أي وقوع الدية الكاملة لو وقعت الجناية دفعة واحدة ، والدية الناقصة