وقيل في الأعلى : ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث .
وقيل في الأعلى : الثلث ، وفي الأسفل : النصف فينقص دية المجموع
بسدس الدية . استنادا إلى خبر ظريف ( 1 ) وعليه الأكثر ، لكن في طريقه
ضعف وجهالة .
وربما قيل بأن هذا النقص ( 2 ) إنما هو على تقدير كون الجناية
من اثنين ( 3 ) ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى ، وإلا ( 4 )
وجب دية كاملة إجماعا . وهذا ( 5 ) هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى
شرح
واحد منها : نصف الدية ، وفي جفون العين في كل جفن منها ربع الدية .
راجع " الوسائل " المجلد 3 . ص 272 أبواب ديات الأعضاء . الباب
الأول . الحديث 5 .
( 1 ) " الوسائل " . الجزء 19 . ص 218 . الحديث 3 .
( 2 ) وهو السدس الناقص من مجموع دية الأجفان أي 3 / 166 2 من ألف
دينار ذهب خالص التي هي الدية الكاملة للأجفان .
( 3 ) أي صدرت من شخصين بأن أصاب الأسفل شخص فديته نصف ،
وأصاب الأعلى شخص آخر فديته ثلث ، فنقص سدس من مجموع الدية .
ولا يخفى ما في هذا القول ، لأنه لو عكس الأمر بأن أصيب الأعلى أولا ، ثم
أصيب الأسفل فيأتي نفس الكلام فيه ، لأن المجني عليه يأخذ النصف من الجاني
على الأعلى ، والثلث على الأسفل ، مع أن رواية ظريف وفتوى الأصحاب
لا يعطيان ذلك .
( 4 ) أي إذا كانت الجناية دفعة واحدة ، أو جني على الأخرى قبل
دفع الأرش .
( 5 ) أي وقوع الدية الكاملة لو وقعت الجناية دفعة واحدة ، والدية الناقصة