إما الحق ، أو بعضه . فإن مضت ( 1 ) ولم يعد أكمل له على الدية
( وفي الأهداب ) بالمعجمة والمهملة ( 2 ) جمع هدب بضم الهاء فسكون الدال
وهو شعر الأجفان ( الأرش على قول ) ابن إدريس والعلامة في أكثر
كتبه كشعر الساعدين ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، لأصالة البراءة من الزائد حيث
لا يثبت له مقدر .
( والدية على قول آخر ) للشيخ والأكثر منهم العلامة في القواعد ،
للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية ، أو اثنان
ففيهما الدية ( 5 ) . وفيها ( 6 ) قول ثالث للقاضي : أن فيهما نصف الدية
كالحاجبين . والأول ( 7 ) أقوى .
( الثالثة في العينين : الدية ، وفي كل واحدة النصف . صحيحة )
شرح
( 1 ) أي السنة ولم يعد الشعر أكمل الأرش للمجني عليه على حساب الدية .
بمعنى أنه يعطى ما نقص عن الدية .
( 2 ) أي بالذال ، والدال .
( 3 ) أي كما أن في شعر الساعدين إذا جني عليه : الأرش ، كذلك في شعر
الأهداب : الأرش .
( 4 ) كشعر الساقين فإن فيها أيضا الأرش .
( 5 ) إليك نص الحديث : عن هشام بن سالم عن " أبي عبد الله " عليه السلام
قال : كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وما كان
واحدا ففيه الدية .
راجع " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف 1378 . الجزء 4 .
ص 100 الحديث 13 .
( 6 ) أي وفي القواعد قول ثالث .
( 7 ) وهو الأرش في الأهداب .