هذا هو المشهور ، بل قيل : إنه إجماع .
وقيل : فيهما ( 1 ) الدية كغيرهما مما في الانسان منه اثنان ( 2 ) .
ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر .
( وفي بعضه ) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة ( بالحساب )
أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل
الجميع ( 3 ) وإن اختلف كثافة وخفة ( 4 ) .
والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة ( 5 ) ، فإن اشتبه
فالمروي أنه ينتظر سنة ثم تؤخذ الدية إن لم يعد ( 6 ) ، ولو طلب الأرش
قبلها ( 7 ) دفع إليه . لأنه ( 8 )
شرح
على إحداهما .
وأما الذمي فدية حاجبيه أربعمائة درهم . وفي إحداهما مائتا درهم .
وفي الذمية مائتا درهم إذا جني على حاجبيها ، ومائة درهم إذا جني على
الحاجب الواحدة .
( 1 ) أي في الحاجبين .
( 2 ) كاليدين . والرجلين . والعينين .
( 3 ) فإن كان نصفا فنصف . وإن كان ربعا فربع . وإن كان خمسا فخمس
وإن كان سدسا فسدس . وهكذا .
( 4 ) بأن كان الذاهب كثيفا والباقي خفيفا . فالملاك والمدار مساحة الشعر
المجني عليه منسوبا إلى مجموع ما يغطيه الشعر من الرأس .
( 5 ) بأن يقول : هذا الشعر ينبت . أو لا ينبت .
( 6 ) إلى انتهاء السنة . راجع المصدر السابق .
( 7 ) أي قبل انتهاء السنة .
( 8 ) أي الأرش إما هو الحق تماما إذا نبت الشعر ، أو بعض الحق إذا لم ينبت