تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
هذا هو المشهور ، بل قيل : إنه إجماع . وقيل : فيهما ( 1 ) الدية كغيرهما مما في الانسان منه اثنان ( 2 ) . ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر . ( وفي بعضه ) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة ( بالحساب ) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع ( 3 ) وإن اختلف كثافة وخفة ( 4 ) . والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة ( 5 ) ، فإن اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة ثم تؤخذ الدية إن لم يعد ( 6 ) ، ولو طلب الأرش قبلها ( 7 ) دفع إليه . لأنه ( 8 )
شرح
على إحداهما . وأما الذمي فدية حاجبيه أربعمائة درهم . وفي إحداهما مائتا درهم . وفي الذمية مائتا درهم إذا جني على حاجبيها ، ومائة درهم إذا جني على الحاجب الواحدة . ( 1 ) أي في الحاجبين . ( 2 ) كاليدين . والرجلين . والعينين . ( 3 ) فإن كان نصفا فنصف . وإن كان ربعا فربع . وإن كان خمسا فخمس وإن كان سدسا فسدس . وهكذا . ( 4 ) بأن كان الذاهب كثيفا والباقي خفيفا . فالملاك والمدار مساحة الشعر المجني عليه منسوبا إلى مجموع ما يغطيه الشعر من الرأس . ( 5 ) بأن يقول : هذا الشعر ينبت . أو لا ينبت . ( 6 ) إلى انتهاء السنة . راجع المصدر السابق . ( 7 ) أي قبل انتهاء السنة . ( 8 ) أي الأرش إما هو الحق تماما إذا نبت الشعر ، أو بعض الحق إذا لم ينبت