اتجه الجمع ( 1 ) مطلقا . فيقتصر في دفعه ( 2 ) على محل الوفاق .
( الثانية في شعر الرأس ) أجمع ( الدية ) إن لم ينبت لرجل كان
أم لغيره ، لرواية سليمان بن خالد ( 3 ) . وغيرها ( 4 ) ( وكذا في شعر
اللحية ) للرجل ، أما لحية المرأة ففيها الأرش مطلقا ( 5 ) . وكذا الخنثى
المشكل ( 6 ) ( ولو نبتا ) : شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما ( فالأرش )
إن لم يكن شعر الرأس لامرأة ( ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها )
وفي الشعرين ( 7 ) أقوال هذا أجودها .
( وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار ) وهي نصف الدية ، وفي كل
واحد منهما نصف ذلك ( 8 ) .
شرح
إذا لم يكن الجاني هو الغاصب .
( 1 ) أي جواز الجمع بين العوض والمعوض في الغاصب وغيره فالمولى يأخذ
العبد والأرش معا إذا جني عليه ، سواء كان الجاني هو الغاصب أم لا . ولولا
هذا الاتفاق لقلنا بجواز الجمع مطلقا حتى في الجاني على العبد ولو لم يكن هو
الغاصب وإن كان الأرش مستغرقا لقيمة العبد .
( 2 ) أي في دفع محذور الجمع بين العوض والمعوض على محل الوفاق وهو
العبد المجني عليه إذا لم يكن الجاني هو الغاصب .
( 3 ) " وسائل الشيعة " . الجزء 19 . ص 261 . الحديث 2 .
( 4 ) أي وغير رواية سليمان بن خالد . راجع نفس المصدر . الحديث 3 .
( 5 ) سواء نبتت أم لم تنبت . فإن فيها الأرش ، لا الدية .
( 6 ) فإن في لحية الخنثى الأرش أيضا ، لا الدية .
( 7 ) وهما : شعر الرأس . وشعر اللحية .
( 8 ) أي مائتان وخمسون دينارا .
وأما في العبد فنصف قيمته إذا جني على حاجبيه ، وربع قيمته إذا جني