تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
اتجه الجمع ( 1 ) مطلقا . فيقتصر في دفعه ( 2 ) على محل الوفاق .
( الثانية في شعر الرأس ) أجمع ( الدية ) إن لم ينبت لرجل كان أم لغيره ، لرواية سليمان بن خالد ( 3 ) . وغيرها ( 4 ) ( وكذا في شعر اللحية ) للرجل ، أما لحية المرأة ففيها الأرش مطلقا ( 5 ) . وكذا الخنثى المشكل ( 6 ) ( ولو نبتا ) : شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما ( فالأرش ) إن لم يكن شعر الرأس لامرأة ( ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها ) وفي الشعرين ( 7 ) أقوال هذا أجودها . ( وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار ) وهي نصف الدية ، وفي كل واحد منهما نصف ذلك ( 8 ) .
شرح
إذا لم يكن الجاني هو الغاصب . ( 1 ) أي جواز الجمع بين العوض والمعوض في الغاصب وغيره فالمولى يأخذ العبد والأرش معا إذا جني عليه ، سواء كان الجاني هو الغاصب أم لا . ولولا هذا الاتفاق لقلنا بجواز الجمع مطلقا حتى في الجاني على العبد ولو لم يكن هو الغاصب وإن كان الأرش مستغرقا لقيمة العبد . ( 2 ) أي في دفع محذور الجمع بين العوض والمعوض على محل الوفاق وهو العبد المجني عليه إذا لم يكن الجاني هو الغاصب . ( 3 ) " وسائل الشيعة " . الجزء 19 . ص 261 . الحديث 2 . ( 4 ) أي وغير رواية سليمان بن خالد . راجع نفس المصدر . الحديث 3 . ( 5 ) سواء نبتت أم لم تنبت . فإن فيها الأرش ، لا الدية . ( 6 ) فإن في لحية الخنثى الأرش أيضا ، لا الدية . ( 7 ) وهما : شعر الرأس . وشعر اللحية . ( 8 ) أي مائتان وخمسون دينارا . وأما في العبد فنصف قيمته إذا جني على حاجبيه ، وربع قيمته إذا جني
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 199 | الشهيد الثاني