وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته . وفي التغليظ ( 3 )
بما يغلظ به على المسلم نظر من ( 4 )
شرح
فكذلك في الذمي والذمية فإن دية الذمي ثمانمائة درهم فإذا قطعت إصبع
من أصابعه فديتها ثمانون درهما وهو عشر دية نفسه " 800 " درهم .
وإذا قطعت اثنتان فديتهما " 160 " درهما . وإذا قطعت ثلاثة فديتها " 240 "
درهما . وهكذا .
ودية الذمية أربعمائة درهم فإذا قطعت إصبع من أصابعها فديتها أربعون
درهما وهو عشر دية نفسها " 400 " درهم .
وإذا قطعت اثنتان من أصابعها فديتهما " 80 " درهما ، وإذا قطعت ثلاثة
فديتها " 120 " درهما .
وإذا قطعت يد واحدة ، أو رجل واحدة ، أو فقأت عين واحدة فديتها .
أربعمائة درهم في الذمي ، ومائتان في الذمية .
وإذا قطعت اليدان أو الرجلان ، أو فقئت العينان فديتهما ثمانمائة درهم
في الذمي ، وأربعمائة درهم في الذمية .
فهذا معنى قولهم : إن نسبة دية الأعضاء والجراحات في الذمي والذمية
كنسبة دية الأعضاء والجراحات في المسلم والمسلمة .
( 3 ) أي وفي تغليظ دية الذمي والذمية بأن يؤخذ لهما ثلث آخر زائدا عن
أصل ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف . كما يؤخذ ثلث
آخر للمسلم والمسلمة زائدا عن أصل ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم ،
أو الحرم الشريف .
( 4 ) دليل لإلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ ديتهما إذا كان
قتلهما في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف . أي أن ما جاء في الأخبار الواردة
في تغليظ الدية لو وقع القتل في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف عام يشمل