تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته . وفي التغليظ ( 3 ) بما يغلظ به على المسلم نظر من ( 4 )
شرح
فكذلك في الذمي والذمية فإن دية الذمي ثمانمائة درهم فإذا قطعت إصبع من أصابعه فديتها ثمانون درهما وهو عشر دية نفسه " 800 " درهم . وإذا قطعت اثنتان فديتهما " 160 " درهما . وإذا قطعت ثلاثة فديتها " 240 " درهما . وهكذا . ودية الذمية أربعمائة درهم فإذا قطعت إصبع من أصابعها فديتها أربعون درهما وهو عشر دية نفسها " 400 " درهم . وإذا قطعت اثنتان من أصابعها فديتهما " 80 " درهما ، وإذا قطعت ثلاثة فديتها " 120 " درهما . وإذا قطعت يد واحدة ، أو رجل واحدة ، أو فقأت عين واحدة فديتها . أربعمائة درهم في الذمي ، ومائتان في الذمية . وإذا قطعت اليدان أو الرجلان ، أو فقئت العينان فديتهما ثمانمائة درهم في الذمي ، وأربعمائة درهم في الذمية . فهذا معنى قولهم : إن نسبة دية الأعضاء والجراحات في الذمي والذمية كنسبة دية الأعضاء والجراحات في المسلم والمسلمة . ( 3 ) أي وفي تغليظ دية الذمي والذمية بأن يؤخذ لهما ثلث آخر زائدا عن أصل ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف . كما يؤخذ ثلث آخر للمسلم والمسلمة زائدا عن أصل ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف . ( 4 ) دليل لإلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف . أي أن ما جاء في الأخبار الواردة في تغليظ الدية لو وقع القتل في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف عام يشمل
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 192 | الشهيد الثاني