تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وفي إلحاق الحكم ( 1 ) بالخنثى نظر ( 2 ) . والمتجه العدم ( 3 ) للأصل .
( ودية الذمي ) يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا ثمانمائة درهم .
شرح
( 1 ) وهو حكم المرأة من تنصيف ديتها إذا جاوزت الثلث بخلاف ما لم تبلغ بأن بلغت الثلث وما دونه فإن ديتها حينئذ تساوي دية الرجل . وخلاصة الكلام : أن الخنثى المشكلة التي تكون ديتها ثلاثة أرباع دية الرجل هل تلحق بالمرأة في المساواة مع الرجل فيما دون الثلث ؟ بيان ذلك : أن الجناية الواردة على الخنثى إذا كانت فوق الثلث فديتها ثلاثة أرباع دية الرجل . وأما في الثلث وما دونه فتكون دية الخنثى متساوية مع دية الرجل . كما كانت المرأة أيضا متساوية مع الرجل في الثلث وما دونه . مثلا إذا قطعت إصبع واحدة من الخنثى فإن ديتها عشرة من الإبل . وفي الإصبعين عشرون . والثلاث ثلاثون . وأما في الأربع فثلاثون ثلاثة أرباع دية أربع أصابع الرجل التي هي أربعون إبلا ، كما أن في أربع أصابع المرأة عشرين إبلا نصف دية أربع أصابع الرجل . ( 2 ) وجه النظر : إن هذا الالحاق قياس واضح وهو باطل ، إذ لم يرد فيه نص ، بل النص وارد في المرأة في أن دية الجراحات والأطراف فيها إذا جاوزت الثلث تنتصف . وأما إذا لم تبلغ فتساوي الرجل حينئذ . ( 3 ) أي عدم إلحاق الخنثى بالمرأة في تساوي ديته مع الرجل فيما دون الثلث .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 190 | الشهيد الثاني