عموم الأخبار ، وكون ( 1 ) التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع
الوفاق ( 2 ) . ولعل الأول ( 3 ) أقوى . وكذا تتساوى دية الرجل منهم
والمرأة ( 4 ) إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف ( 5 ) كالمسلم ، ولا دية لغير
الثلاثة ( 6 )
شرح
المسلم والمسلمة ، والذمي والذمية .
راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 19 . ص 149 . الأخبار ، إليك
نص الحديث الأول عن كليب الأسدي قال : سألت " أبا عبد الله " عليه السلام
عن الرجل يقتل في الشهر الحرام .
قال : دية وثلث . فالحديث عام يشمل المسلم ، والذمي .
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن كون تغليظ الدية
على خلاف الأصل ، لأن الأصل يقتضي عدم الزيادة عن أصل الدية فهو دليل لعدم
إلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ ديتهما على أصل ديتهما لو قتلا
في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف .
( 2 ) وهو المسلم .
( 3 ) وهو إلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ الدية ، لعدم جواز
تخصيص العام بالأصل ، لأن الأصل أصيل لو لم يكن هناك دليل . وأي دليل
أقوى من تلك الأخبار الدالة على العموم . وقد أشرنا إلى الحديث الأول في الهامش 4
ص 192 فلا مجال للأصل حتى يخصص العام .
( 4 ) أي دية الأعضاء والجراحات من الذمي والذمية متساوية حتى الثلث
وما دونه .
( 5 ) أي تكون دية الذمية نصفا إذا جاوزت الثلث . فلا مساواة بين الذمي
والذمية في الدية حينئذ .
( 6 ) وهم اليهود . والنصارى . والمجوس .