تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
عموم الأخبار ، وكون ( 1 ) التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ( 2 ) . ولعل الأول ( 3 ) أقوى . وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة ( 4 ) إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف ( 5 ) كالمسلم ، ولا دية لغير الثلاثة ( 6 )
شرح
المسلم والمسلمة ، والذمي والذمية . راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 19 . ص 149 . الأخبار ، إليك نص الحديث الأول عن كليب الأسدي قال : سألت " أبا عبد الله " عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام . قال : دية وثلث . فالحديث عام يشمل المسلم ، والذمي . ( 1 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن كون تغليظ الدية على خلاف الأصل ، لأن الأصل يقتضي عدم الزيادة عن أصل الدية فهو دليل لعدم إلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ ديتهما على أصل ديتهما لو قتلا في الأشهر الحرم ، أو الحرم الشريف . ( 2 ) وهو المسلم . ( 3 ) وهو إلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ الدية ، لعدم جواز تخصيص العام بالأصل ، لأن الأصل أصيل لو لم يكن هناك دليل . وأي دليل أقوى من تلك الأخبار الدالة على العموم . وقد أشرنا إلى الحديث الأول في الهامش 4 ص 192 فلا مجال للأصل حتى يخصص العام . ( 4 ) أي دية الأعضاء والجراحات من الذمي والذمية متساوية حتى الثلث وما دونه . ( 5 ) أي تكون دية الذمية نصفا إذا جاوزت الثلث . فلا مساواة بين الذمي والذمية في الدية حينئذ . ( 6 ) وهم اليهود . والنصارى . والمجوس .