من أصناف الكفار مطلقا ( 1 ) ( و ) دية ( العبد قيمته ما لم تتجاوز دية
الحر فترد ( 2 ) إليها ) إن تجاوزتها وتؤخذ ( 3 ) من الجاني إن كان عمدا ،
أو شبه عمد ، ومن عاقلته إن كان خطأ ، ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز
دية الحرة ( 4 ) .
ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما ( 5 ) ، وإن كان
مولاه ذميا على الأقوى ، وبدية ( 6 ) الذمي إن كان المملوك ذميا وإن كان
مولاه مسلما .
ويستثنى من ذلك ( 7 ) : ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة
وإن زادت عن دية الحر .
شرح
( 1 ) لا في النفس ، ولا في الأعضاء والجراحات .
( 2 ) أي دية العبد ترجع إلى دية الحر إذا جاوزت قيمة العبد دية الحر
بأن كانت قيمته ألفا وخمسمائة دينار مثلا .
ففي هذه الحالة لو قطعت يده الواحدة أو الرجل الواحدة تكون ديتها خمسمائة
دينار ، لا سبعمائة وخمسين دينارا وإن كانت قيمة العبد ألفا وخمسمائة دينار .
( 3 ) أي دية العبد المجني عليه إن كانت الجناية عمدا أو شبه عمد .
( 4 ) فإذا تجاوزت قيمتها دية الحرة ترجع ديتها إلى دية الحرة كما كان في العبد
( 5 ) أي الملاك والاعتبار في دية العبد إسلامه وكفره ، لا إسلام مولاه
وكفره . فلو جني عليه وهو مسلم تقاس ديته بدية الحر المسلم وإن كان مولاه كافرا
أو جني عليه وهو كافر تقاس ديته بدية الحر الذمي وإن كان مولاه مسلما .
( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقول ( الشارح ) : ثم الاعتبار أي الاعتبار في دية
الذمي : دية الحر الذمي كما عرفت في الهامش 2 .
( 7 ) أي يستثنى من عدم تجاوز قيمة العبد المسلم دية الحر ، ومن عدم تجاوز
قيمة العبد الذمي دية الحر الذمي : الغاصب . فإنه لو غصب عبدا وجنى عليه فيؤخذ