تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وربما قيل : بعدمه ( 1 ) ، بل يتعين الذهب والفضة على أهلهما . والأنعام على أهلها . والحلل على أهل البز ( 2 ) . والأقوى الأول ( 3 ) . ( ودية المرأة النصف من ذلك كله ( 4 ) ، والخنثى ) المشكل ( ثلاثة أرباعه ( 5 ) في الأحوال الثلاثة ( 6 ) وكذا الجراحات والأطراف على النصف ( 7 ) ما لم يقصر عن ثلث الدية فيتساويان .
شرح
الحديث 8 . عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن " أبي عبد الله " عليه السلام . أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . ( 1 ) أي بعدم التخيير للجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة . ( 2 ) أي على أهل الثياب . وعلى هذا القول جل الأخبار . راجع نفس المصدر . ( 3 ) هو التخيير في الدية للجاني في الأمور الستة المذكورة . ( 4 ) أي من الأمور الستة المذكورة . فمن الإبل خمسون . ومن البقر والحلل مائة . ومن الغنم والدينار خمسمائة . ومن الدراهم خمسة آلاف . ( 5 ) أي ثلاثة أرباع دية الرجل . فمن الإبل خمسة وسبعون . ومن البقر والحلل مائة وخمسون ، ومن الغنم والدنانير سبعمائة وخمسون . ومن الدراهم سبعة آلاف وخمسمائة درهم . ( 6 ) وهي العمد . وشبه العمد . والخطأ المحض . ( 7 ) أي دية المرأة في الجراحات والأطراف تنتصف إذا جاوزت الثلث كاليد الواحدة ، أو الرجل الواحدة ، أو العين الواحدة . فإن ديتها في المرأة نصف دية يد الرجل وهو مائتان وخمسون دينارا . وأما إذا بلغت الثلث ، أو ما دونه تتساوى ديتها دية الرجل كالإصبع والإصبعين وثلاثة أصابع فإن دية هذه كدية هذه الأصابع في الرجل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189 | الشهيد الثاني