وربما قيل : بعدمه ( 1 ) ، بل يتعين الذهب والفضة على أهلهما .
والأنعام على أهلها . والحلل على أهل البز ( 2 ) . والأقوى الأول ( 3 ) .
( ودية المرأة النصف من ذلك كله ( 4 ) ، والخنثى ) المشكل ( ثلاثة
أرباعه ( 5 ) في الأحوال الثلاثة ( 6 ) وكذا الجراحات والأطراف
على النصف ( 7 ) ما لم يقصر عن ثلث الدية فيتساويان .
شرح
الحديث 8 . عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن " أبي عبد الله " عليه السلام .
أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ،
أو ألف دينار .
( 1 ) أي بعدم التخيير للجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة .
( 2 ) أي على أهل الثياب . وعلى هذا القول جل الأخبار .
راجع نفس المصدر .
( 3 ) هو التخيير في الدية للجاني في الأمور الستة المذكورة .
( 4 ) أي من الأمور الستة المذكورة . فمن الإبل خمسون . ومن البقر والحلل
مائة . ومن الغنم والدينار خمسمائة . ومن الدراهم خمسة آلاف .
( 5 ) أي ثلاثة أرباع دية الرجل . فمن الإبل خمسة وسبعون . ومن البقر
والحلل مائة وخمسون ، ومن الغنم والدنانير سبعمائة وخمسون . ومن الدراهم سبعة
آلاف وخمسمائة درهم .
( 6 ) وهي العمد . وشبه العمد . والخطأ المحض .
( 7 ) أي دية المرأة في الجراحات والأطراف تنتصف إذا جاوزت الثلث
كاليد الواحدة ، أو الرجل الواحدة ، أو العين الواحدة . فإن ديتها في المرأة نصف
دية يد الرجل وهو مائتان وخمسون دينارا .
وأما إذا بلغت الثلث ، أو ما دونه تتساوى ديتها دية الرجل كالإصبع
والإصبعين وثلاثة أصابع فإن دية هذه كدية هذه الأصابع في الرجل .