على الأشهر رواية ( 1 ) وفتوى وروي صحيحا أن ديته كدية المسلم ، وأنها ( 2 )
أربعة آلاف درهم ، والعمل بها ( 3 ) نادر ، وحملها ( 4 ) الشيخ على من يعتاد
قتلهم فللإمام أن يكلفه ( 5 ) ما شاء منهما ( 6 ) كما له قتله ( 7 ) .
( و ) دية ( الذمية نصفها ( 8 ) ) أربعمائة درهم ، ودية ( 9 ) أعضائهما
شرح
( 1 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 19 . ص 160 . الحديث 6 5 3 2
( 2 ) عطف على " وروي " أي وروي صحيحا : أن دية الذمي أربعة آلاف
درهم راجع نفس المصدر . ص 163 . الحديث 4 1 .
( 3 ) أي بهذه الأخبار الواردة في تساوي دية الذمي والمسلم . وقد أشير إليها
في الهامش 1 .
( 4 ) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش 1 .
( 5 ) أي القاتل .
( 6 ) أي من الديتين وهما : دية المسلم ، ودية الذمي أي للإمام عليه السلام
أن يفرض على القاتل دفع دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم ، أو ما بين الديتين .
( 7 ) أي كما للإمام عليه السلام قتل المسلم القاتل للذمي ، أو المعتاد قتل الذميين
( 8 ) أي نصف دية الذمي .
( 9 ) أي نسبة دية الجراحات والأعضاء في الذمي والذمية كنسبة دية الأعضاء
والجراحات في المسلم والمسلمة .
بيان ذلك : أن دية المسلم ألف دينار . والمرأة المسلمة خمسمائة دينار . فإذا
قطعت إصبع من أصابع المسلم فديتها عشر الدية . وهي مائة دينار ، أو قطعت
اثنتان فديتهما مائتان ، وإذا قطعت ثلاث فديتها ثلاثمائة ، وإذا قطعت أربع فأربعماءة
وهكذا وإذا قطعت يد واحدة أو رجل واحدة ، أو فقئت عين واحدة فديتهما
خمسمائة دينار ، وإذا قطعت اليدان ، أو الرجلان ، أو العينان فديتهما ألف دينار .
وهكذا في بقية الأطرف والجوارح .