تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وألحق به ( 1 ) بعضهم ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم ، أو بالعكس ( 2 ) . وهو ضعف في ضعف ( 3 ) . والتغليظ مختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف وإن أوجب الدية ، للأصل ( والخيار إلى الجاني في الستة ( 4 ) في العمد والشبيه ) ، لا إلى ولي الدم . وهو ( 5 ) ظاهر في الشبيه ، لأن لازمه ( 6 ) الدية ، أما في العمد فلما كان الواجب القصاص وإنما تثبت الدية برضاه ( 7 ) كما مر ( 8 ) لم يتقيد
شرح
في الحرم بالصيد في تغليظ ديته ، لأنه قياس باطل لا نعترف به . ولعل استناد " الشيخ " رحمه الله في الالحاق : إلى الصحيحة المذكورة في المصدر نفسه . ص 150 . الحديث 3 . إليك نصه عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل في الحرم . قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم . ( 1 ) أي بالحرم الشريف . ( 2 ) بأن رمى في الحرم وأصاب في الحل . ( 3 ) حيث إن المفروض أن حكم الحرم غير ثابت . فكيف يلحق به الحل ولو ثبت ذلك فلا موجب لإلحاقه به . ( 4 ) أي إحدى الستة المذكورة وهي مائة إبل . أو مائتا بقرة ، وكذلك الحلة أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ( 5 ) أي التخيير بين إحدى الستة المذكورة للجاني . ( 6 ) أي لازم شبيه العمد الدية ابتداء ، فالجاني هو المخير بين إحدى الستة المذكورة . ( 7 ) أي برضى ولي الدم . ( 8 ) كما مر في " كتاب القصاص " ص 90 عند قول " المصنف " : لو اصطلحا على الدية جاز .