تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أما تغليظها ( 1 ) بالقتل في أشهر الحرام فإجماعي . وبه ( 2 ) نصوص كثيرة . وأما الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة ، لاشتراكهما ( 3 ) في الحرمة وتغليظ ( 4 ) قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره . وفيه ( 5 ) نظر بين .
شرح
ولكن انتهاك الحرمة في الأخيرين غير مسلم . إذ أنهما لا يقصدان انتهاك الحرمة ، بل لم يكن من قصدهما القتل أبدا . فلا يصدق في فعلهما انتهاك الحرمة . وفي الأخبار الآتية ما يدل على ذلك . فلعل مراد " الشهيدين " رحمهما الله . قتل العمد . ( 1 ) أي تغليظ الدية في صورة وقوع القتل في الأشهر الحرم . والحرم الشريف ( 2 ) أي وبالتغليظ في الزيادة وردت نصوص كثيرة راجع المصدر السابق ص 146 . الأخبار إليك نص بعضها عن كليب الأسدي قال : سألت " أبا عبد الله " عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام قال : دية وثلث الحديث 1 . ( 3 ) أي الاشتراك الأشهر الحرم ، والحرم الشريف . ( 4 ) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " دليل ثان لإلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم . وكلمة " مناسب " مجرورة صفة للتغليظ أي إلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم لأجل شدة الحرمة في قتل الصيد في الحرم . وهذه الشدة تقتضي التغليظ في زيادة الدية ثلثا آخر على أصل الدية . ( 5 ) أي وفي إلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم بالوجهين المذكورين وهما الاشتراك في الحرمة . وتغليظ حرمة قتل الصيد في الحرم المقتضيان لتغليظ الدية نظر . وجه النظر : إن هذا الالحاق قياس باطل لا نقول به ، لأن الاشتراك في الحرمة لا يوجب الاشتراك في الحكم وهو تغليظ الدية . كما وأن تغليظ الحكم في قتل الصيد في الحرم الشريف لا يوجب إلحاق القتل