عليه السلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض
خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون
جذعة ( 1 ) ، وقد عرفت أن الأولى ( 2 ) صحيحة الطريق ، دون الثانية ( 3 )
وليته ( 4 ) رحمه الله عمل بالصحيحة في الموضعين ( 5 ) مع أنها ( 6 ) أشهر
رواية وفتوى .
( وتستأدى الخطأ ( في ثلاث سنين ) كل سنة ثلث ، لما تقدم ( 7 ) .
ومبدأ السنة من حين وجوبها ( 8 ) ، لا من حين حكم الحاكم ( من مال
العاقلة ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) المصدر السابق . الحديث 13 .
( 2 ) وهي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179 .
( 3 ) وهي رواية علاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1 .
( 4 ) أي الشهيد الأول .
( 5 ) وهما : شبيه العمد . والخطأ المحض . حيث إن " المصنف " رحمه الله
عمل في دية شبيه العمد برواية أبي بصير ، وعلاء بن الفضيل المشار إليهما في ص 178
وعمل في دية الخطأ المحض بصحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179 .
وهذا أمر عجيب منه ، لأن المناسب العمل بصحيحة ابن سنان في كلا الموردين .
( 6 ) أي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179 .
( 7 ) في رواية أبي ولاد المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 179 . حيث قال
عليه السلام : " تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين " .
( 8 ) وهو وقوع قتل الخطأ .
( 9 ) يأتي شرح العاقلة قريبا إن شاء الله تعالى .