ويمكن فرضه ( 1 )
شرح
( 1 ) أي فرض تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة في القتل العمدي
هذا شروع في صور إمكان تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة في القتل العمدي .
وهي تسع صور .
( الأولى ) : إذا صالح ولي الدم القاتل على الدية وأطلق ولم يعين واحدا
بخصوصه ، أو طلب الأقل أو الأكثر من إحدى الستة المذكورة .
( الثانية ) : عفو الولي عن القصاص بشرط دفع الدية . لكن الدفع مطلق
من دون خصوصية إحدى الستة .
( الثالثة ) : موت القاتل قبل القصاص .
( الرابعة ) : فرار القاتل إلى صقع لا يمكن الوصول إليه ، أو التسلط عليه
وكان للقاتل مال وقلنا بأخذ الدية من ماله .
وإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب كما قاله " المصنف " في آخر كتاب
القصاص ص 100 عند قوله : ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله ،
وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب .
وقد علق الشارح عليه وعلقنا على ما أفاده .
( الخامسة ) : قتل بعض شركاء ولي المقتول القاتل من دون إذن الباقين .
فلو قتل هذا البعض الذي له حق في القصاص القاتل ضمن للبقية حصتهم من الدية
فإن كان أولياء الدم ثلاثة واقتص من القاتل واحد منهم ضمن ثلثي الدية .
وإن كانوا أربعا ضمن ثلاثة أرباع الدية . وإن كانوا اثنين ضمن النصف للآخر
راجع نفس المكان . ص 95 عند قول " المصنف " : وإن كانوا جماعة توقف
على إذنهم أجمع .
( السادسة ) : إذا كان القتل في الشهر الحرام ، أو الحرم الشريف فإنه
يلزم القاتل ثلث دية زيادة على أصول الدية ، تغليظا للجريمة المرتكبة في الزمان