تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ويمكن فرضه ( 1 )
شرح
( 1 ) أي فرض تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة في القتل العمدي هذا شروع في صور إمكان تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة في القتل العمدي . وهي تسع صور . ( الأولى ) : إذا صالح ولي الدم القاتل على الدية وأطلق ولم يعين واحدا بخصوصه ، أو طلب الأقل أو الأكثر من إحدى الستة المذكورة . ( الثانية ) : عفو الولي عن القصاص بشرط دفع الدية . لكن الدفع مطلق من دون خصوصية إحدى الستة . ( الثالثة ) : موت القاتل قبل القصاص . ( الرابعة ) : فرار القاتل إلى صقع لا يمكن الوصول إليه ، أو التسلط عليه وكان للقاتل مال وقلنا بأخذ الدية من ماله . وإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب كما قاله " المصنف " في آخر كتاب القصاص ص 100 عند قوله : ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله ، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب . وقد علق الشارح عليه وعلقنا على ما أفاده . ( الخامسة ) : قتل بعض شركاء ولي المقتول القاتل من دون إذن الباقين . فلو قتل هذا البعض الذي له حق في القصاص القاتل ضمن للبقية حصتهم من الدية فإن كان أولياء الدم ثلاثة واقتص من القاتل واحد منهم ضمن ثلثي الدية . وإن كانوا أربعا ضمن ثلاثة أرباع الدية . وإن كانوا اثنين ضمن النصف للآخر راجع نفس المكان . ص 95 عند قول " المصنف " : وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع . ( السادسة ) : إذا كان القتل في الشهر الحرام ، أو الحرم الشريف فإنه يلزم القاتل ثلث دية زيادة على أصول الدية ، تغليظا للجريمة المرتكبة في الزمان
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 186 | الشهيد الثاني