فيما لو صالحه على الدية وأطلق ، أو عفى ( 1 ) عليها ، أو مات القاتل ( 2 )
أو هرب ( 3 ) فلم يقدر عليه وقلنا بأخذ الدية من ماله ، أو بادر ( 4 ) بعض
الشركاء إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين أو قتل ( 5 ) في الشهر الحرام
وما في حكمه ( 6 ) فإنه يلزمه ثلث دية ، زيادة على القصاص ، أو قتل ( 7 )
الأب ولده ، أو قتل ( 8 ) .
شرح
الشريف والمكان الشريف . فإن الجاني يكون مختارا في دفع هذه الزيادة من أي
أجناس الدية .
( السابعة ) : قتل الأب ولده .
( الثامنة ) : قتل العاقل مجنونا .
( التاسعة ) : لو قتل القاتل جماعة تم قتل القاتل ولي أحد المقتولين فإنه
يجب عليه دفع ديات باقي المقتولين لأوليائهم ، لتفويته محل القصاص .
هذا على القول بوجوب الدية حيث يفوت القصاص
( 1 ) " الصورة الثانية " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها .
( 2 ) " الصورة الثالثة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها .
( 3 ) " الصورة الرابعة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها .
( 4 ) " الصورة الخامسة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها
( 5 ) " الصورة السادسة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها .
( 6 ) وهو الحرم الشريف فإنه في حكم الأشهر الحرم من حيث الاحترام
فلو هتكت حرمته تغلظ الدية في حق الجاني .
( 7 ) " الصورة السابعة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها .
ففي هذه الصورة تدفع الدية إلى كل مناسب ومسابب حسب مراتب الإرث
سوى الأب .
( 8 ) " الصورة الثامنة " لجاني المخير في دفع الدية من أي أنواعها .