تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فيما لو صالحه على الدية وأطلق ، أو عفى ( 1 ) عليها ، أو مات القاتل ( 2 ) أو هرب ( 3 ) فلم يقدر عليه وقلنا بأخذ الدية من ماله ، أو بادر ( 4 ) بعض الشركاء إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين أو قتل ( 5 ) في الشهر الحرام وما في حكمه ( 6 ) فإنه يلزمه ثلث دية ، زيادة على القصاص ، أو قتل ( 7 ) الأب ولده ، أو قتل ( 8 ) .
شرح
الشريف والمكان الشريف . فإن الجاني يكون مختارا في دفع هذه الزيادة من أي أجناس الدية . ( السابعة ) : قتل الأب ولده . ( الثامنة ) : قتل العاقل مجنونا . ( التاسعة ) : لو قتل القاتل جماعة تم قتل القاتل ولي أحد المقتولين فإنه يجب عليه دفع ديات باقي المقتولين لأوليائهم ، لتفويته محل القصاص . هذا على القول بوجوب الدية حيث يفوت القصاص ( 1 ) " الصورة الثانية " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها . ( 2 ) " الصورة الثالثة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها . ( 3 ) " الصورة الرابعة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها . ( 4 ) " الصورة الخامسة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها ( 5 ) " الصورة السادسة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها . ( 6 ) وهو الحرم الشريف فإنه في حكم الأشهر الحرم من حيث الاحترام فلو هتكت حرمته تغلظ الدية في حق الجاني . ( 7 ) " الصورة السابعة " للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها . ففي هذه الصورة تدفع الدية إلى كل مناسب ومسابب حسب مراتب الإرث سوى الأب . ( 8 ) " الصورة الثامنة " لجاني المخير في دفع الدية من أي أنواعها .