الحكم ( 1 ) بالستة ، بل لو رضي ( 2 ) بالأقل ، أو طلب الأكثر ( 3 ) وجب
الدفع مع القدرة ، لما ذكر من العلة ( 4 ) فلا يتحقق التخيير ( 5 ) حينئذ ( 6 )
وإنما يتحقق ( 7 ) على تقدير تعينها عليه مطلقة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) وهو وجوب الدية بإحدى الستة المذكورة .
( 2 ) أي ولي الدم بأقل من إحدى الستة المذكورة بأن رضي من مائة إبل
بثمانين منها ، أو من البقر بمائة وتسعين . وهكذا من البقية رضي بأقل من العدد المعين
( 3 ) أي الأكثر من إحدى الستة المذكورة بأن أراد أكثر من مائة إبل ،
أو أكثر من مائتي بقرة أو من الحلة ، أو أكثر من ألف دينار .
( 4 ) وهو وجوب حفظ النفس الموقوف على بذل الدية مهما بلغت إذا كان
القاتل متمكنا من الدفع .
راجع نفس المكان عند قول المصنف : ( لوجوب حفظ النفس الموقوف
على بذل الدية ) .
( 5 ) أي تخيير الجاني في الدية بإحدى الأمور الستة المذكورة في العمد لو طلب
ولي الدم الدية الخاصة كطلب الأقل من إحدى الستة المذكورة ، أو الأكثر منها .
( 6 ) أي حين أن طلب ولي الدم الدية الخاصة من الأقل ، أو الأكثر ،
يتعين عليه تسديد تلك الدية ، سواء كانت من الإبل أم من البقر أم من الدنانير
أم من الدراهم .
( 7 ) أي يتحقق تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة على تقدير
تعين الدية عليه كما في صورة شبيه العمد ، أو العمد لو صالح ولي الدم على الدية
مطلقة من دون خصوصية إحدى الستة المذكورة .
ومرجع الضمير في تعينها : الدية .
( 8 ) حال للدية أي حال كون تعين الدية على الجاني في الصورتين .
وهما : شبيه العمد . والعمد إذا صالح ولي الدم على الدية مطلقة .