أو أحد الأمور الخمسة ( 1 ) ) ولا يشترط تساويها ( 2 ) قيمة بل يجوز
دفع أقلها على الأقوى ، وكذا لا يعتبر قيمة الإبل ، بل ما صدق عليه
الوصف ( 3 ) .
وما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمئة وعشرين درهما محمول
على الأغلب ، أو الأفضل ( 4 ) ، وكذا القول في البقر . والغنم والحلل ( 5 ) .
( ولو قتل في الشهر الحرام ) وهو أحد الأربعة : ذو ( 6 ) القعدة وذو الحجة
والمحرم ورجب ( أو في الحرم ) الشريف المكي ( زيد عليه ثلث دية )
من أي الأجناس كان ( 7 ) لمستحق ( 8 ) الأصل ( تغليظا ) عليه ( 9 )
لانتهاكه حرمتهما .
شرح
( 1 ) وهي مائتا بقرة ، أو مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة
آلاف درهم .
( 2 ) أي تساوي الأمور الخمسة المذكورة في الهامش 1 ص من حيث القيمة .
( 3 ) وهو كون الإبل بنت لبون ، أو بنت مخاض ، أو حقة .
( 4 ) راجع " الوسائل " . الجزء 19 . ص 146 . الحديث 1 .
( 5 ) أي لا يشترط تساوي القيمة في البقر . والغنم . والحلل .
( 6 ) " ذو " بالرفع في الموضعين بناء على كونها بدلا عن كلمة أحد الأربعة
لأن أحد مرفوع خبر للمبتدأ وهي كلمة " وهو " .
( 7 ) أي كان الثلث الزائد من أي الأجناس ، سواء كان من الأمور الخمسة
المذكورة أم من غيرها .
( 8 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : " زيد " . أي زيد لمستحق الأصل وهي
الدية ثلث آخر غير أصل الدية .
( 9 ) أي على القاتل . ظاهر العبارة : أن تغليظ الحكم عام يشمل قتل العمد
وشبيه العمد . والخطأ .