تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
أو أحد الأمور الخمسة ( 1 ) ) ولا يشترط تساويها ( 2 ) قيمة بل يجوز دفع أقلها على الأقوى ، وكذا لا يعتبر قيمة الإبل ، بل ما صدق عليه الوصف ( 3 ) . وما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمئة وعشرين درهما محمول على الأغلب ، أو الأفضل ( 4 ) ، وكذا القول في البقر . والغنم والحلل ( 5 ) . ( ولو قتل في الشهر الحرام ) وهو أحد الأربعة : ذو ( 6 ) القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ( أو في الحرم ) الشريف المكي ( زيد عليه ثلث دية ) من أي الأجناس كان ( 7 ) لمستحق ( 8 ) الأصل ( تغليظا ) عليه ( 9 ) لانتهاكه حرمتهما .
شرح
( 1 ) وهي مائتا بقرة ، أو مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ( 2 ) أي تساوي الأمور الخمسة المذكورة في الهامش 1 ص من حيث القيمة . ( 3 ) وهو كون الإبل بنت لبون ، أو بنت مخاض ، أو حقة . ( 4 ) راجع " الوسائل " . الجزء 19 . ص 146 . الحديث 1 . ( 5 ) أي لا يشترط تساوي القيمة في البقر . والغنم . والحلل . ( 6 ) " ذو " بالرفع في الموضعين بناء على كونها بدلا عن كلمة أحد الأربعة لأن أحد مرفوع خبر للمبتدأ وهي كلمة " وهو " . ( 7 ) أي كان الثلث الزائد من أي الأجناس ، سواء كان من الأمور الخمسة المذكورة أم من غيرها . ( 8 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : " زيد " . أي زيد لمستحق الأصل وهي الدية ثلث آخر غير أصل الدية . ( 9 ) أي على القاتل . ظاهر العبارة : أن تغليظ الحكم عام يشمل قتل العمد وشبيه العمد . والخطأ .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 182 | الشهيد الثاني