تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
هي المعتمد ، لصحة طريقها . وعليها العلامة في المختلف والتحرير ، وهو ( 1 ) في غيرهما على الأول . والمراد ببازل عامها ( 2 ) ما فطر نابها أي انشق في سنته وذلك في السنة التاسعة ، وربما بزل ( 3 ) في الثامنة ، ولما كانت الثنية ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك ( 4 ) ، ويرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط ( 5 ) وجب البدل ، وكذا ( 6 ) لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها ( 7 ) قبله . ( ودية الخطأ ) المحض ( عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان السابقة ( 8 ) ( وفيه ( 9 ) رواية أخرى ) وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه
شرح
( 1 ) أي " العلامة " رحمه الله ذهب في غير هذين الكتابين : " المختلف . والتحرير " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل . أربع وثلاثون ثنية طروقة الإبل وثلاث وثلاثون بنت لبون . وثلاث وثلاثون حقة . ( 2 ) مر شرح البازل في الهامش 3 ص 176 . ( 3 ) أي انشق نابها . ( 4 ) وهو السادس والتاسع . ( 5 ) بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها ليست بحوامل فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها . ( 6 ) أي يجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه لو أسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه . أما إذا أسقطت بعد التسليم فلا شئ على الجاني . ( 7 ) أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط . ( 8 ) المشار إليها في الهامش 7 ص 179 . ( 9 ) أي في قتل الخطأ .