هي المعتمد ، لصحة طريقها . وعليها العلامة في المختلف والتحرير ، وهو ( 1 )
في غيرهما على الأول .
والمراد ببازل عامها ( 2 ) ما فطر نابها أي انشق في سنته وذلك في السنة
التاسعة ، وربما بزل ( 3 ) في الثامنة ، ولما كانت الثنية ما دخلت في السنة
السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك ( 4 ) ، ويرجع في معرفة الحامل
إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط ( 5 ) وجب البدل ، وكذا ( 6 ) لو أسقطت
قبل التسليم وإن أحضرها ( 7 ) قبله .
( ودية الخطأ ) المحض ( عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون
وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان
السابقة ( 8 ) ( وفيه ( 9 ) رواية أخرى ) وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه
شرح
( 1 ) أي " العلامة " رحمه الله ذهب في غير هذين الكتابين : " المختلف .
والتحرير " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل . أربع وثلاثون ثنية طروقة
الإبل وثلاث وثلاثون بنت لبون . وثلاث وثلاثون حقة .
( 2 ) مر شرح البازل في الهامش 3 ص 176 .
( 3 ) أي انشق نابها .
( 4 ) وهو السادس والتاسع .
( 5 ) بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها ليست بحوامل
فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها .
( 6 ) أي يجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه
لو أسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه .
أما إذا أسقطت بعد التسليم فلا شئ على الجاني .
( 7 ) أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط .
( 8 ) المشار إليها في الهامش 7 ص 179 .
( 9 ) أي في قتل الخطأ .