تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
على كونها ( 2 ) خلفة بفتح الخاء فكسر اللام وهي الحامل فمن ثم فسرناها ( 2 ) بها وإن كانت ( 3 ) بحسب اللفظ أعم ، لكن في سند الروايتين ضعف . وأما تأديتها في سنتين فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وإنما الموجود في رواية أبي ولاد : تستأدى دية ( 4 ) الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة ( 5 ) . ( وفيها ) أي في دية العمد ( 6 ) ( رواية أخرى ) وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط ، أو العصا ، أو الحجر : إن دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل . منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها . وثلاثون حقة . وثلاثون بنت لبون ( 7 ) وهذه
شرح
( 1 ) أي الثنية فالحديثان مشتملان على وصفين مختلفين في اللفظ حيث إن رواية أبي بصير تقول : كون الثنية طروقة الفحل ، لكنها أعم من كون الفحل طرقها أم لم يطرقها . ورواية العلاء بن الفضيل تقول : كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل حاملا . فيستظهر من صحيحة أبي بصير : أن المراد من طروقة الفحل مطروقته . ( 2 ) أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل . ( 3 ) أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغير حامل . ( 4 ) أي تأدية دية الشبيه بالعمد . ( 5 ) راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 . ص 283 الحديث 10 فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين ، ( 6 ) أي في دية الخطأ الشبيه بالعمد . ( 7 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 159 إلى ص 158 . الحديث 14 .