على كونها ( 2 ) خلفة بفتح الخاء فكسر اللام وهي الحامل فمن ثم فسرناها ( 2 )
بها وإن كانت ( 3 ) بحسب اللفظ أعم ، لكن في سند الروايتين ضعف .
وأما تأديتها في سنتين فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده
وإنما الموجود في رواية أبي ولاد : تستأدى دية ( 4 ) الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى
دية العمد في سنة ( 5 ) .
( وفيها ) أي في دية العمد ( 6 ) ( رواية أخرى ) وهي صحيحة
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط ، أو العصا ،
أو الحجر : إن دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل . منها أربعون خلفة
بين ثنية إلى بازل عامها . وثلاثون حقة . وثلاثون بنت لبون ( 7 ) وهذه
شرح
( 1 ) أي الثنية فالحديثان مشتملان على وصفين مختلفين في اللفظ حيث
إن رواية أبي بصير تقول : كون الثنية طروقة الفحل ، لكنها أعم من كون الفحل
طرقها أم لم يطرقها .
ورواية العلاء بن الفضيل تقول : كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل
حاملا . فيستظهر من صحيحة أبي بصير : أن المراد من طروقة الفحل مطروقته .
( 2 ) أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل .
( 3 ) أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغير حامل .
( 4 ) أي تأدية دية الشبيه بالعمد .
( 5 ) راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 . ص 283 الحديث 10
فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين ،
( 6 ) أي في دية الخطأ الشبيه بالعمد .
( 7 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 159
إلى ص 158 . الحديث 14 .