تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ومستنده ( 1 ) روايتا أبي بصير والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام واشتملت الأولى ( 2 ) على كون الثنية طروقة الفحل ، والثانية ( 3 )
شرح
( 1 ) أي ومستند تحديد أسنان الإبل بما ذكر رواية أبي بصير ورواية العلاء ابن الفضيل . أما رواية أبي بصير فإليك نصها ، عن أبي بصير عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة . وقال : الدية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الحمل . ففي هذا الحديث حدد عليه السلام أسنان الإبل في دية شبه العمد . راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 19 . ص 147 . الحديث 4 . وأما رواية علاء بن الفضيل فعن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . والدية المغلظة في الخطأ ، الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر ، أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث ثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل . فالشاهد هنا تعيين أسنان الإبل في الحديث راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 . ص 158 . الحديث 13 . ( 2 ) وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش 1 . ( 3 ) وهي رواية العلاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 178 | الشهيد الثاني