ومستنده ( 1 ) روايتا أبي بصير والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام
واشتملت الأولى ( 2 ) على كون الثنية طروقة الفحل ، والثانية ( 3 )
شرح
( 1 ) أي ومستند تحديد أسنان الإبل بما ذكر رواية أبي بصير ورواية العلاء
ابن الفضيل .
أما رواية أبي بصير فإليك نصها ، عن أبي بصير عن " أبي عبد الله " عليه السلام
قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق
أو ألف من الشاة .
وقال : الدية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ
بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية
كلها طروقة الحمل .
ففي هذا الحديث حدد عليه السلام أسنان الإبل في دية شبه العمد .
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 19 . ص 147 . الحديث 4 .
وأما رواية علاء بن الفضيل فعن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال : في قتل
الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار .
فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون
وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
والدية المغلظة في الخطأ ، الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر ، أو بالعصا
الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث ثلاثون جذعة ،
وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل .
فالشاهد هنا تعيين أسنان الإبل في الحديث راجع " التهذيب " طبعة " النجف
الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 . ص 158 . الحديث 13 .
( 2 ) وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش 1 .
( 3 ) وهي رواية العلاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1 .