تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
( أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل ( 1 ) مثله بالنسبة إلى بدنه ) ، لصغره ، أو مرضه ، ( وزمانه ) لشدة الحر أو البرد ( فهو عمد ) ، لأنه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا . ( وكذا ( 2 ) لو ضربه دون ذلك ) من غير أن يقصد قتله ( فأعقبه مرضا فمات ) ، لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف ، والمرض مسبب عنه ( 3 ) ، وإن كان ( 4 ) لا يوجبه منفردا .
شرح
الحديث 5 وص 157 الحديث 7 - 8 - 9 إليك نص الحديث 5 . عن أبي بصير . قال : قال " أبو عبد الله " عليه السلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة ، أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا . وعن يونس عن بعض أصحابه عن " أبي عبد الله " عليه السلام . قال : إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر . فمات من ضربته قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد ، والدية على القاتل . الحديث 7 ص 157 . وعن موسى بن بكر عن " عبد صالح " عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات . قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يحاز عليه بالسيف . الحديث 8 . ( 1 ) أي المضروب لا يحتمل مثل هذا الضرب عادة . ( 2 ) أي وكذا يعد مثل هذا القسم من الضرب عمدا وإن لم يقصد الضارب قتله . ( 3 ) أي عن الضرب . ( 4 ) أي وإن كان مثل هذا الضرب بالاستقلال لم يوجب التلف ، بل هو مع المرض .