تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ويمكن اخراجهما ( 1 ) بقيد العمد ، لما سيأتي من تفسيره ( 2 ) بأنه قصد البالغ إلى آخره . وهو أوفق بالعبارة ( 3 ) ( فلا قود بقتل المرتد ) ونحوه من الكفار الذين لا عصمة لنفوسهم . والقود بفتح الواو : القصاص سمي قودا ، لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره ، قاله الأزهري . ( ولا يقتل غير المكافئ ) كالعبد بالنسبة إلى الحر . ( 4 ) وازهاق ( 5 ) نفس الدابة المحترمة بغير إذن المالك . وإن كان محرما ، إلا أنه يمكن اخراجه ( 6 ) بالمعصومة حيث يراد بها : ما لا يجوز إتلافه مطلقا ( 7 ) ولو أريد بها ( 8 ) : ما لا يجوز اتلافه لشخص دون آخر كما
شرح
( 1 ) أي اخراج الصبي والمجنون . ( 2 ) المصدر مضاف إلى المفعول . والفاعل محذوف . أي ومن تفسير المصنف العمد . ( 3 ) أي بعبارة ( المصنف ) الآتية بقوله : والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا . ( 4 ) أي لا يقتل الحر بالعبد بمعنى أن الحر لو قتل عبدا لم يقتل الحر لأجله وفي العبارة تسامح ، أو قلب . ( 5 ) بالجر عطفا على العبد أي لا يقتل الانسان بقتله حيوانا محترما . ( 6 ) أي اخراج ( إزهاق نفس الدابة ) . ( 7 ) وهو المعنى الأول الذي ذكره الشارح عند قول المصنف " المعصومة " . أي إذا كان المراد بالمعصومة : ما لا يجوز إزهاق نفسه لكل أحد على الإطلاق فعند ذلك يخرج إزهاق نفس الدابة عن مورد القصاص . حيث يجوز ذبحها لصاحب الدابة وكذا للمأذون من طرفه . فليست نفسها معصومة على الإطلاق . بل بالنسبة . فلا يقتص من قاتلها . ( 8 ) أي بالمعصومة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 15 | الشهيد الثاني