تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
العمد يتحقق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة فيدخل في عموم أدلة العمد ( 1 ) وهذا أقوى . ( وإذا لم يقصد القتل بالنادر ) أي بما يقع به القتل نادرا ( فلا قود وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف ، أو العصا ) الخفيفة في غير مقتل ( 2 ) بغير قصد القتل ، لانتفاء القصد إلى القتل ، وانتفاء القتل بذلك عادة ، فيكون القتل شبيه الخطأ . وللشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة ( 3 ) لا تعتمد في الدماء المعصومة .
شرح
( 1 ) وهي الآية الشريفة . والأخبار . أما الآية فقوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . النساء : الآية 93 . وأما الأخبار فراجع " الوسائل " الطبعة الحديثة . الجزء 19 ص 6 . الحديث 15 12 إليك نص الحديثين . عن " أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عمن قتل نفسا معتمدا . قال : جزاؤه جهنم . الحديث 12 . وعن هشام عن سليمان بن خالد قال : سمعت " أبا عبد الله " عليه السلام يقول : أوحى الله إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق . فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه . الحديث 15 . ( 2 ) كالضرب على الأيدي والأرجل مثلا ، لا في الشقيقة والخاصرة فإنهما مقتلان . ( 3 ) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1388 . الجزء 10 ص 156 .