تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مئة من مسان ( 1 ) الإبل ) وهي الثنايا ( 2 ) فصاعدا . وفي بعض كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها ( 3 ) . ( أو مائتا بقرة ) وهي ما يطلق عليه اسمها . ( أو مائتا حلة ) بالضم ( كل حلة ثوبان من برود اليمن ) هذا القيد للتوضيح ، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري : الحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين . والمعتبر اسم الثوب ( 4 ) . ( أو ألف شاة ) وهي ما يطلق عليها اسمها . ( أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص . ( أو عشرة آلاف درهم ) ( وتستأدى ) دية العمد ( في سنة واحدة ) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحق ، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة وهي ( من مال الجاني ) حيث يطلبها الولي ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بفتح الميم . جمع مسن بضم الميم وهي الكبيرة السن . ( 2 ) بفتح الثاء . جمع ثني بفتح الثاء أيضا وتشديد الياء وهي الإبل التي تدخل في السنة السادسة فصاعدا . ( 3 ) وهي الإبل الداخلة في السنة التاسعة وهذا الوقت أوان طلوع نابها . فإذا تقدمت سنة أخرى يقال لها : بازل عامين . وهكذا . ويستوي فيها المذكر والمؤنث . يقال : بازل عامها . بازل عامه . والجمع بوازل . فالإبل التي تعطى للدية عند المصنف : ما كانت داخلة في السنة السادسة إلى التاسعة بخلاف الشارح فإنه لم يجعل للإبل حدا . ( 4 ) لا المئزر . والجورب . والسروال . ( 5 ) إذا لم يرد القصاص ، أو وقع الصلح على الدية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176 | الشهيد الثاني