( مئة من مسان ( 1 ) الإبل ) وهي الثنايا ( 2 ) فصاعدا . وفي بعض
كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها ( 3 ) .
( أو مائتا بقرة ) وهي ما يطلق عليه اسمها .
( أو مائتا حلة ) بالضم ( كل حلة ثوبان من برود اليمن ) هذا
القيد للتوضيح ، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري : الحلة
إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين . والمعتبر اسم الثوب ( 4 ) .
( أو ألف شاة ) وهي ما يطلق عليها اسمها .
( أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص .
( أو عشرة آلاف درهم )
( وتستأدى ) دية العمد ( في سنة واحدة ) لا يجوز تأخيرها عنها بغير
رضى المستحق ، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة وهي
( من مال الجاني ) حيث يطلبها الولي ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بفتح الميم . جمع مسن بضم الميم وهي الكبيرة السن .
( 2 ) بفتح الثاء . جمع ثني بفتح الثاء أيضا وتشديد الياء وهي الإبل التي تدخل
في السنة السادسة فصاعدا .
( 3 ) وهي الإبل الداخلة في السنة التاسعة وهذا الوقت أوان طلوع نابها .
فإذا تقدمت سنة أخرى يقال لها : بازل عامين . وهكذا . ويستوي فيها المذكر
والمؤنث . يقال : بازل عامها . بازل عامه . والجمع بوازل . فالإبل التي تعطى للدية
عند المصنف : ما كانت داخلة في السنة السادسة إلى التاسعة بخلاف الشارح فإنه
لم يجعل للإبل حدا .
( 4 ) لا المئزر . والجورب . والسروال .
( 5 ) إذا لم يرد القصاص ، أو وقع الصلح على الدية .