تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وردها المصنف بأن الجناية إما عمد أو شبهه وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به ( 1 ) ، وأن في الرواية ( فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد ) وذلك ( 2 ) ينافي ضمان حافر البئر . وحيث يطرح الخبران ( 3 ) فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع ( 4 ) ، لاستقلاله بإتلافه ( 5 ) . وهو ( 6 ) خيرة العلامة في التحرير .
الفصل الثاني في التقديرات ( 7 ) وفيه مسائل : ( الأولى في النفس ، دية العمد أحد أمور ستة ) يتخير الجاني في دفع ما شاء منها . وهي :
شرح
( 1 ) أي بالضمان . فإن تعلق الدية بالعاقلة إنما هو في الخطأ المحض . ( 2 ) أي ازدحام الناس مناف لضمان حافر البئر . فإن المزدحمين هم الذين سببوا وقوعهم فيها . مع علمهم بالبئر فكيف يتوجه الضمان على حافر البئر . ( 3 ) وهما : الخبر المذكور في ص 167 عن محمد بن قيس عن " الإمام الباقر " عليه السلام . والخبر المذكور في ص 172 عن سهل بن زياد . ( 4 ) فالأول يضمن الثاني ، والثاني الثالث ، والثالث الرابع . ( 5 ) وهو جذبه إلى البئر . ( 6 ) أي ضمان كل دية من أمسكه . ( 7 ) أي الجنايات التي ورد لها في الشرع مقدر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 175 | الشهيد الثاني