( للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع
الدية كاملة ( 1 ) ) وجعل ذلك ( كله على عاقلة المزدحمين ) ووجهت ( 2 )
بكون البئر حفرت عدوانا . والافتراس ( 3 ) مستندا إلى الازدحام المانع
من التخلص . فالأول مات بسبب الوقوع في البئر ، ووقوع ( 4 ) الثلاثة
فوقه ، إلا أنه ( 5 ) بسببه ، وهو ( 6 ) ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع
على الحافر ( 7 ) ، والثاني مات بسبب جذب الأول وهو ( 8 ) ثلث السبب
ووقوع ( 9 ) الباقيين فوقه وهو ( 10 )
شرح
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) أي هذه الرواية الأخيرة .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول كون . أي وبكون الافتراس مستندا .
( 4 ) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الثلاثة فوق
الأول فمات بسبب وقوعه في البئر . وبسبب وقوع الثلاثة فوقه .
( 5 ) أي وإن كان وقوع الثلاثة فوقه بسبب الأول الذي وقع في البئر .
( 6 ) أي وقوع الثلاثة فوق الأول ثلاثة أرباع السبب ، لأن كل واحد منهم
يكون جزء السبب فلما كان هو السبب في وقوعهم عليه فلا يستحق منهم شيئا .
فذهبت ثلاثة أرباع ديته هدرا بسبب جنايته عليهم .
( 7 ) لحفره البئر عدوانا . فهذا وجه استحقاق الأول ربع الدية .
( 8 ) أي جذب الأول له ثلث السبب فيستحق على الأول ثلث الدية .
( 9 ) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الباقيين وهما
الثالث والرابع فوقه ، فيكون كل واحد منهما جزء سبب لقتل الثاني فيكون على كل
واحد منهما ثلث الدية . وقد عرفت أن الثلث الباقي على الأول .
( 10 ) أي وقوع الباقيين وهما : الثالث والرابع يكون ثلثي السبب ، فهذا
يتعلق بكل منهما ثلث الدية كما أن الأول ثلث السبب أيضا فيتعلق به ثلث الدية .