ثلثاه ووقوعهما ( 1 ) عليه من فعله فيبقى له ثلث ( 2 ) ، والثالث ( 3 ) مات
من جذب الثاني ووقوع ( 4 ) الرابع وكل منهما ( 5 ) نصف السبب ، لكن
الرابع من فعله ( 6 ) فيبقى له نصف ، والرابع ( 7 ) موته بسبب جذب الثالث
فله كمال الدية ( 8 ) .
والحق أن ضعف سندها يمنع من تكلف تنزيلها ( 9 ) . فإن ( 10 ) سهلا
عامي ، وابن شمون غال ( 11 ) ، والأصم ضعيف ( 12 ) فردها مطلقا ( 13 ) متجه .
شرح
( 1 ) أي وقوع الثالث والرابع على الثاني يكون من فعل الثاني فلهذا لا يستحق
عليهما شيئا ، لأنه سبب تلفهما .
( 2 ) وهو الثلث الذي على الأول الذي سبب وقوعه .
( 3 ) أي الذي يأخذ نصف الدية .
( 4 ) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الرابع عليه
فيستحق الثالث على كل من الثاني الذي جذبه . والرابع الذي وقع عليه نصف الدية .
( 5 ) أي وكل واحد من الثاني والرابع نصف السبب في قتل الثالث .
( 6 ) أي وقوع الرابع على الثالث كان من فعل الثالث نفسه فلا يستحق
على الرابع شيئا . فيبقى له نصف الدية على الثاني .
( 7 ) أي الذي يأخذ تمام الدية .
( 8 ) لعدم تسببه في قتل أحد .
( 9 ) أي تطبيقها على القواعد المقررة في الفقه .
( 10 ) تعليل لضعف سند الحديث .
( 11 ) الغالي : من يعتقد في النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه
وعليهم أجمعين فوق مرتبتهم .
( 12 ) حيث لم يوثقه أحد .
( 13 ) سواء صح تنزيلها أم لا .