تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
والثاني قتله الأول ( 1 ) وقتل هو ( 2 ) الثالث والرابع . فقسطت الدية ( 3 ) على الثلاثة ( 4 ) فاستحق ( 5 ) منها بحسب ما جني عليه ( 6 ) . والثالث
شرح
ويمكن أن يقال بتوزيع دية الثالث على الثلاثة وهم : الأول ، والثاني ، والرابع ، لأنهم جميعا تسببوا في قتله . الأول تسبيبا . والثاني مباشرة . والرابع وقوعا عليه . لكن الثالث يأخذ من الدية بمقدار ما جني عليه . ومقداره ثلثان : وهو قتل الأول والثاني له . وأما الثلث الآخر الذي على الرابع فساقط عنه ، لأنه قتل الرابع مباشرة فهو مدين له . فيكون هذا الثلث عوضا عن الدية الواجبة عليه فيجعل فوقه ثلثان حتى يكون دية كاملة فتعطى لولي الرابع المقتول . وهو معنى حكمه عليه السلام : ويغرم الثالث للرابع دية كاملة . هذه خلاصة التوجيه حسب ما عرفناه وله الحمد . والآن نشرع في توضيح عبارة موجه الرواية حرفيا حتى ينكشف القناع ، ويزول الستار عن هذه العبارة الغامضة . ( 1 ) مباشرة لجذبه له . ( 2 ) أي الثاني قتل الثالث مباشرة ، لجذبه له ، والرابع تسبيبا ، لجذبه الثالث المستلزم لجذب الرابع ( 3 ) أي دية الثاني الذي قتله الأول مباشرة ، لجذبه له . ( 4 ) وهم : الأول لقتله له مباشرة . والثالث . والرابع لوقوعهما عليه وإن كان الوقوع بسببه كما عرفت في الهامش 1 ص 169 . ( 5 ) أي الثاني من الدية الكاملة التي يأخذها أولياؤه من أولياء المقتول الأول . فمرجع الضمير في منها : " الدية " . ( 6 ) أي بمقدار ما جني على الثاني . ومقدار الجناية : ثلث ، لأنه قتل اثنين وهما : الثالث مباشرة . والرابع تسبيبا فتوزع ديته على هذين كما عرفت في الهامش 1 ص 169 .