تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
عليهما السلام أنه قضى في ذلك : ( أن الأول فريسة الأسد ) لا يلزم أحدا ( 1 ) ( ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة ( 2 ) ) وعمل بها أكثر الأصحاب . لكن توجيهها على الأصول مشكل ( 3 ) ، ومحمد بن قيس كما عرفت مشترك ( 4 ) وتخصيص حكمها ( 5 ) بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقا ( 6 ) متوجه . وتوجيهها ( 7 )
شرح
( 1 ) لأنه سبب وقوع نفسه في الزبية . حيث أراد أن ينظر مع بقية الناس فازدحم فوقع فيها . ( 2 ) الوسائل " : طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 19 . ص 176 . الحديث 2 . ( 3 ) أي تطبيق الرواية المذكورة على الأصول الفقهية الثابتة مشكل ، لأن الأصول تصرح بدفع الدية الكاملة إلى أولياء المقتول . والرواية تصرح بدفع أهل المقتول الأول ثلث الدية إلى الثاني ، ودفع أولياء الثاني للثالث ثلثي الدية . وهذا مناف للأصول . ( 4 ) بين المجهول والثقة . ( 5 ) أي وتخصيص حكم الزبية بواقعة خاصة أمر ممكن . فلا يجوز جعل هذه الواقعة الخاصة مدركا وملاكا لبقية الوقائع الأخر . ( 6 ) سواء كان الوقوع في الزبية أم في البئر أم في الوادي أم في الحفيرة ، وسواء كان الحيوان أسدا أم غيره ، وسواء كان الواقع ثلاثة أم أكثر ، وسواء كان في هذه الواقعة الخاصة أم في الوقايع الأخر . ( 7 ) بالرفع مبتدأ خبره قول " الشارح " : تعليل . أي توجيه هذه الرواية المشار إليها في الهامش 2 المخالفة للأصول حيث إنها تحكم بعدم دية للأول ، واعطاء ثلث الدية للثاني . وثلثين للثالث ، مع أن أصول المذهب تحكم باعطاء الدية الكاملة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168 | الشهيد الثاني