تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو كان المقود ( 1 ) أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع ( 2 ) بالواحد حكما وجهان . من ( 3 ) صدق السوق والقود للجميع . ومن ( 4 )
شرح
" السادسة " أن يكون السائق وحده مع الدابة . فجنت برأسها ويديها ورجليها فهو الضامن لها ، لأنه المسلط على الإمام والخلف . وهناك " صورة سابعة " : وهو أن تكون الدابة وحدها . فجنت برأسها . أو بيديها . أو برجليها فهي داخلة في " المسألة الثانية " . ( 1 ) المقود . والمسوق كلاهما بصيغة المفعول . والمراد منهما : جماعة الإبل التي تقاد وتساق من قبل القائد . والسائق . والمراد من القطار : جماعة الإبل يكون الواحد منها تلو الآخر في قطار واحد على نسق واحد ، سواء شد كل واحد من الإبل بالأخرى أم لا . ( 2 ) أي إلحاق كل واحد من أفراد القطار بالدابة الواحدة في جنايتها برأسها ويديها . ورجليها . بأن يكون القائد . والسائق ضامنا لكل جناية تصدر من اليد . والرأس من كل فرد من أفراد القطار . واختصاص ضمان جناية الرجلين بالسائق دون القائد . ( 3 ) دليل لضمان السائق . والقائد لكل جناية تصدر من تمام أفراد القطار من الرأس . واليدين ، واختصاص جناية رجلي كل واحد من أفراد القطار بالسائق لأنه يصدق أن السائق يسوق الجميع ، والقائد يقود الجميع ، والكل تحت تصرفهما وسلطتهما . فيضمنان كل ما يصدر من الأفراد في جناية الرأس . واليدين ، دون الرجلين فإن جنايتهما مختصة بالسائق . ( 4 ) دليل لعدم ضمان القائد والسائق لجناية كل فرد من أفراد القطار ، بل يضمنان جناية واحد من أفراد القطار . فالقائد والسائق ضامنان لجناية الرأس واليدين من الدابة التي يقودها . أو يسوقها . والسائق يختص بجناية الرجلين من الدابة التي يسوقها ، لأن العلة في ضمان