ولو كان المقود ( 1 ) أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع ( 2 )
بالواحد حكما وجهان . من ( 3 ) صدق السوق والقود للجميع . ومن ( 4 )
شرح
" السادسة " أن يكون السائق وحده مع الدابة . فجنت برأسها ويديها ورجليها
فهو الضامن لها ، لأنه المسلط على الإمام والخلف .
وهناك " صورة سابعة " : وهو أن تكون الدابة وحدها . فجنت برأسها .
أو بيديها . أو برجليها فهي داخلة في " المسألة الثانية " .
( 1 ) المقود . والمسوق كلاهما بصيغة المفعول .
والمراد منهما : جماعة الإبل التي تقاد وتساق من قبل القائد . والسائق .
والمراد من القطار : جماعة الإبل يكون الواحد منها تلو الآخر في قطار واحد
على نسق واحد ، سواء شد كل واحد من الإبل بالأخرى أم لا .
( 2 ) أي إلحاق كل واحد من أفراد القطار بالدابة الواحدة في جنايتها برأسها
ويديها . ورجليها . بأن يكون القائد . والسائق ضامنا لكل جناية تصدر من اليد .
والرأس من كل فرد من أفراد القطار . واختصاص ضمان جناية الرجلين بالسائق
دون القائد .
( 3 ) دليل لضمان السائق . والقائد لكل جناية تصدر من تمام أفراد القطار
من الرأس . واليدين ، واختصاص جناية رجلي كل واحد من أفراد القطار بالسائق
لأنه يصدق أن السائق يسوق الجميع ، والقائد يقود الجميع ، والكل تحت تصرفهما
وسلطتهما . فيضمنان كل ما يصدر من الأفراد في جناية الرأس . واليدين ، دون
الرجلين فإن جنايتهما مختصة بالسائق .
( 4 ) دليل لعدم ضمان القائد والسائق لجناية كل فرد من أفراد القطار ، بل
يضمنان جناية واحد من أفراد القطار . فالقائد والسائق ضامنان لجناية الرأس
واليدين من الدابة التي يقودها . أو يسوقها .
والسائق يختص بجناية الرجلين من الدابة التي يسوقها ، لأن العلة في ضمان